العدم ، ثبت في الرجل بالإجماع ولا إجماع ولا غيره في المرأة.
وبالجملة ، أصل
ثبوت هذا الحكم ، ثم تعميمه ـ بجعله أعمّ من أن يكون المؤلّف مسلما أو كافرا ، ذكرا
أو أنثى ، حرّا أو عبدا إلّا في المرأة فيسقط هذه الثلاثة ، الجزّ ، والشهرة ،
والنفي ـ غير ظاهر الدليل.
قوله
: «ويثبت بالإقرار إلخ» أي يثبت القيادة أو السحق أو كلّ واحد منهما بالإقرار
مرّتين ممّن يصحّ إقراره ، وهو البالغ العاقل الحرّ المختار ، وبشهادة عدلين.
دليل الأوّل ،
دليل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١] مع الاحتياط في الحدود ، والتخفيف ، والدرء في حدود
الله بالشبهة [٢] ، وعدم حصول الزنا واللواط الّا بالأربعة ، فالاعتبار ،
والأصل ، يشعر بعدم الاكتفاء بالمرّة ، وسوق الخبر الدالّ على اعتبار العدد ، يشعر
باعتباره في أمثال ذلك ، فتأمّل.
ودليل الثاني ،
ثبوت حجيّة العدلين ، فهما حجّة شرعيّة الّا ان يدلّ دليل على العدم واعتبار
الزيادة ، فتأمّل.
وبالجملة دليل
هذه الاحكام ، غير واضح الّا ان يكون إجماعا.
وقد نقل في شرح
الشرائع اتفاق الكلّ على ثبوت الجلد المذكور على القوّاد ، وانّما الاختلاف في
ثبوت الزيادة ، مثل الحلق ، والنفي ، والشهرة ، فإن كانت الحجّة