بل وطء حرام موجب للتعزير إن كان عالما بالتحريم ، بناء على ما ثبت من
التعزير في كلّ محرّم.
قوله
: «ويشترط في الرجم إلخ» الحدّ في الزنا إمّا جلد أو رجم ، والجلد يتحقق بمجرد
تحقق الزنا المذكور سابقا بالنص كتابا [١] ، وسنة ، وإجماعا للمسلمين.
وامّا الرجم ،
فهو مخصوص بالمحصن والمحصنة بنصّ السنة ، والإجماع فيخصص عموم الكتاب بغير المحصن
بهما.
والشرائط
السابقة المشتركة ، هو دخول الذكر بحيث يغيب الحشفة أو مقدارها في العديم ، في فرج
امرأة ، بغير عقد ، ولا شبهة مع البلوغ ، والعقل ، والعلم ، والاختيار ويزيد في
الرجم عليها ، الإحصان.
والمراد به هنا
، التكليف ، والحريّة ، والدخول بعدهما ، في فرج امرأة معقود عليها عقدا دائما ،
أو ملك يمين متمكنا منها حين الزنا أن يغدو ويروح يعني تكون حاضرة عنده بحيث كلّما
أراد وطيها كان متمكنا.
ويحتمل ان يكون
المراد ب «يغدو ويروح» الوطء في الصباح والمساء ، والغداة والعشاء كما هو ظاهر
معناهما الحقيقيين.
والمرأة في هذه
الشرائط الرجم ، مثل الرجل الّا أنّ التمكن يكون من جانب الزوج يعني لم يكن من
زوجها مانع عن ذلك فكلّ ما أراد ، فعل ، لا كلّما أرادت