ولكن قد يكون
ذلك في ساعة واحدة ، كما ذكره المحقّق في الشرائع بقوله : (والأقرب الاكتفاء
بالاستمرار ، لأن البقاء على التوبة إصلاح للعمل ولو ساعة) وقد مرّ البحث في ذلك
مرارا.
قوله
: «وتردّ شهادة المتبرّع إلخ». من أسباب التهمة الرادّة للشهادة ، التبرّع بها المراد به ، الإتيان بها قبل
سؤال الحاكم استشهاده إيّاها.
وجه ردّها ،
التهمة بالحرص على أدائها ، فله ميل إلى إثبات الحقّ فيكون متّهما فيدخل تحت
الروايات المتقدّمة المشتملة على ردّ الظنين.
ونقل عن أهل
اللغة أنّ الظنين ، المتّهم وإن كانت الروايات دلّت على أنه أعم منه حيث قال فيها
: الفاسق والخائن داخل [١].
وفي حسنة عبد
الله بن سنان ـ عطفه على الظنين ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يردّ
من الشهود؟ ، قال : فقال : الظنين والمتّهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال :
ذلك يدخل في الظنين [٢].
وما روي عنه
عليه السلام : يقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا [٣].
وأنت تعلم أن
التهمة غير ظاهرة خصوصا إذا كان جاهلا ، فإنا نجد كثيرا ، من يشهد قبل الاستشهاد
من غير ميل إلى إثبات المشهود ، بل قد يكون إلى عدمه أميل لغرض ، مثل فقر المشهود
عليه أو مصاحبته أو عداوة المشهود له اعتقادا لوجوب الشهادة وتحريم كتمانها ، كيف
والعدالة تمنع من الشهادة على الكذب مع العلم
[١] لاحظ الوسائل باب
٣٠ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.
[٢] الوسائل باب ٣٠
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.