responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 399

وتردّ شهادة المتبرّع قبل السؤال للتهمة ، إلّا في حقوقه تعالى والمصالح العامّة على إشكال.

______________________________________________________

ولكن قد يكون ذلك في ساعة واحدة ، كما ذكره المحقّق في الشرائع بقوله : (والأقرب الاكتفاء بالاستمرار ، لأن البقاء على التوبة إصلاح للعمل ولو ساعة) وقد مرّ البحث في ذلك مرارا.

قوله : «وتردّ شهادة المتبرّع إلخ». من أسباب التهمة الرادّة للشهادة ، التبرّع بها المراد به ، الإتيان بها قبل سؤال الحاكم استشهاده إيّاها.

وجه ردّها ، التهمة بالحرص على أدائها ، فله ميل إلى إثبات الحقّ فيكون متّهما فيدخل تحت الروايات المتقدّمة المشتملة على ردّ الظنين.

ونقل عن أهل اللغة أنّ الظنين ، المتّهم وإن كانت الروايات دلّت على أنه أعم منه حيث قال فيها : الفاسق والخائن داخل [١].

وفي حسنة عبد الله بن سنان ـ عطفه على الظنين ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يردّ من الشهود؟ ، قال : فقال : الظنين والمتّهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : ذلك يدخل في الظنين [٢].

وما روي عنه عليه السلام : يقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا [٣].

وأنت تعلم أن التهمة غير ظاهرة خصوصا إذا كان جاهلا ، فإنا نجد كثيرا ، من يشهد قبل الاستشهاد من غير ميل إلى إثبات المشهود ، بل قد يكون إلى عدمه أميل لغرض ، مثل فقر المشهود عليه أو مصاحبته أو عداوة المشهود له اعتقادا لوجوب الشهادة وتحريم كتمانها ، كيف والعدالة تمنع من الشهادة على الكذب مع العلم


[١] لاحظ الوسائل باب ٣٠ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.

[٢] الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.

[٣] لم نعثر عليه إلى الآن فتتبّع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست