responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 398

.................................................................................................

______________________________________________________

(وفيها) أنه يلزم سقوط حق أصحابه بغير عوض ورضا منهم مع ثبوت الوعد من الله باستيفاء الحقوق والأخذ للمظلوم والانتقام من الظالم.

(الثالث) أن يثبت للكلّ عوض ، فإن كلا من الورثة استحق ذلك المال وصار له ، فما حصل له العوض في الدنيا حتى مات ، فلا بدّ أن يحصل له في الآخرة ، والرواية [١] حملت على رضا الباقي بما أخذ من حقّه.

بل يمكن إثبات شي‌ء وعوض أيضا لمن لم يأخذه من أصحاب الحق مثل الأول وإن أخذه الثاني لما مرّ ، وتحمل الرواية بكون الباقي له على أن ذلك مع عوض المأخوذ من الله له ، فتأمّل.

ثم إنّ الظاهر أن قبول هذه التوبة بمجرد وقوعها واجب على الله سمعا بشرط الصحّة يعني مع الإتيان بشرائطها ، فيتجاوز عن ذنبه فصار كأن لم يكن (وإن لم يكن ـ خ) واجبا عقلا ، للآيات الكثيرة مثل «أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ»[٢].

والأحاديث مثل : التائب من الذنب كمن لا ذنب له [٣].

ويجب على الناس أيضا أخذه على ذلك الوجه ، فيعاشرونه ويصاحبونه مثل من لم يذنب أصلا.

وأما بالنسبة إلى قبول الشهادة فيمكن الاحتياج إلى إصلاح العمل ، والعمل الصالح ، للآيات والأخبار ، ولأن تحصيل الظنّ بأنها صحيحة وأنها لله غير مشوبة بأغراض أخر يحتاج إليه [٤].


[١] يعني صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة.

[٢] التوبة : ١٠٤. صدرها ألم يعلموا أنّ الله إلخ.

[٣] الوسائل باب ٨٦ حديث ٨ من أبواب جهاد النفس ، ج ١١ ص ٣٥٩ ، وتمامه : والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ.

[٤] هكذا : في بعض النسخ المخطوطة المعتمدة وفي كثير منها : (ويحتاج إليه). والصواب ما أثبتناه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست