فلعلّ المراد ،
باعتبار الإصرار ، إذ غير معلوم كونه كبيرة عنده ، بل عند أحد بغير الإصرار ، وكذا
لابس الذهب ، فلبسهما حرام مع العلم ، والعمد ، والاختيار ، لا بدونها ، ولا تردّ
بها الشهادة حين التحريم بدون الإصرار.
قوله
: «والقاذف قبل التوبة إلخ». أي تردّ شهادة القاذف ، أي الذي يرمي بالزنا ، والآية [١] مقيّدة برمي المحصنة ـ أي المسلمة العفيفة الغير
الشهيرة بالزنا ولم يكن عنده الشهود المقبولة على ذلك ـ وهم عدول أربعة ـ فيحدّ
ولا تقبل شهادته ، وآية القذف صريحة في ذلك.
ولأنها كبيرة
معدودة فيها ، إلّا أن يأتي بالشهود الأربعة ، أو يتوب عن القذف بعد أن حدّ.
وظاهر الآية
وغيرها من الأخبار لم يتمّم توبته إلّا بإكذاب نفسه ، فيقول : كذبت فيما رميت به
مطلقا ، سواء كان صادقا في نفس الأمر أم لا ، لظاهر آية القذف.
ولكن ينبغي إن
كان صادقا أن يورّي في نفس الأمر بحيث يخرجه عن الكذب كما إذا اضطرّ إلى أن يكذب
ظاهرا في غير هذه الصورة.
والأخبار ، مثل
صحيحة ابن سنان ـ وهو عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود
إن تاب ، أتقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب ـ وتوبته أن يرجع ممّا قال ويكذب نفسه عند
الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل ـ فإن على الإمام ان يقبل شهادته بعد ذلك [٢]