يصحّ صلاته ، وأنه ليس على النساء بمحرّم ، وأنّ في صلاتهنّ في الحرير
المحض إشكالا فتذكر [١].
وأنه قد استثني
من تحريم لبس الحرير حال الضرورة ، لما روي أنه صلّى الله عليه وآله جوّز لعبد
الرحمن بن عوف ، والزبير فحك (لقمل ـ خ ل) فيهما [٢] ، ولدفع القمل ، والحرب مطلقا ، للرواية ، والقليل منه
مثل العلم قبل الرقعة وأطراف الثوب إلى أربعة أصابع للرواية ، لكنها عامّية غير
ظاهرة السند فالاجتناب أولى.
وتردّد في
الشرائع في الافتراش والتكأة لعموم : حلّ الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرّم على
الذكور [٣].
ورواية حذيفة :
نهانا رسول الله صلّى الله عليه وآله أن نشرب في آنية الذهب والفضّة ، وأن نأكل
فيها ، وعن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه [٤].
ردّ بالضعف
وقصر الدلالة ، ومعارضته لظاهر الآية مثل «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ
اللهِ»[٥] ، وقصر المحرّمات ، والأصل ، والأخبار العامّة ،
والخاصّة مثل صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : يفترشه ويقوم عليه
ولا يسجد عليه [٦].