responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 375

.................................................................................................

______________________________________________________

يصحّ صلاته ، وأنه ليس على النساء بمحرّم ، وأنّ في صلاتهنّ في الحرير المحض إشكالا فتذكر [١].

وأنه قد استثني من تحريم لبس الحرير حال الضرورة ، لما روي أنه صلّى الله عليه وآله جوّز لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير فحك (لقمل ـ خ ل) فيهما [٢] ، ولدفع القمل ، والحرب مطلقا ، للرواية ، والقليل منه مثل العلم قبل الرقعة وأطراف الثوب إلى أربعة أصابع للرواية ، لكنها عامّية غير ظاهرة السند فالاجتناب أولى.

وتردّد في الشرائع في الافتراش والتكأة لعموم : حلّ الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرّم على الذكور [٣].

ورواية حذيفة : نهانا رسول الله صلّى الله عليه وآله أن نشرب في آنية الذهب والفضّة ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه [٤].

ردّ بالضعف وقصر الدلالة ، ومعارضته لظاهر الآية مثل «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ»[٥] ، وقصر المحرّمات ، والأصل ، والأخبار العامّة ، والخاصّة مثل صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه [٦].

ويمكن الحمل على الكراهة وغيرها.

وتقدير الكلام هنا [٧] (وتردّ شهادة لابس الحرير).


[١] وراجع ج ٢ المصدر المذكور.

[٢] راجع سنن أبي داود ج ٤ باب في لبس الحرير لعذر ، ص ٥٠ رقم ٤٠٥٦.

[٣] راجع السنن ج ٤ باب في الحرير للنساء ، رقم ٤٠٥٧ ص ٥٠ من كتاب اللباس.

[٤] راجع السنن باب في الشرب في آنية الذهب والفضة رقم ٣٧٢٣ ج ٣ ص ٣٣٧ من كتاب الأشربة.

[٥] الأعراف : ٣٢.

[٦] الوسائل باب ١٥ ذيل حديث ١ من أبواب لباس المصلّي ، ج ٣ ص ٢٧٤.

[٧] يعني في عبارة المصنف.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست