له ، فينظر ويعتمد على ما ينبغي أن يعتمد عليه ، فإن كان أحد منهم لا يليق
، ولا يستحقّ ، عزله ، وإن كان في الأيتام من بلغ ورشد ، يسقط وصيّة ويسلّم إليه
ماله ، وإن كان يحتاج إلى ضمّ أحد معه ، يفعل ، وإن كان فيهم من ضمن بتفريط وإفراط
، يضمنه ، ويأخذ منه.
ويسأل أيضا عن
أمناء الحكم ، وهم الذين نصبهم القاضي السابق على أموال الأيتام وأنفسهم أوصياء ،
إذا لم يكن هناك وصيّ ، ووضع عندهم ودائع الناس وأموال الغياب ومال المحجور عليه
لسفه أو فلس ، فمن كان ممّن يعتمد عليه ، تركه على حاله ، ومن لم يكن كذلك عزله
ونصب غيره ، ومن يحتاج إلى معاون عاونه ، ومن خان ضمّنه وغرمه وعزله وعزّره.
فينظر في
الضوال ـ المراد بها هنا لقطة المال ـ حيوانا كان أو غيره ، فيبيع منها ما يراه أن
يباع مثل الذي خشي تلفه ، أو نقصه ، وما يستوعب نفقته ثمنه ، ونحو ذلك ، ويسلّم
اللقطة التي يجوز تملكها إلى ملتقطها إن طلبها ، والّا فيحفظها في بيت المال
معزولا مكتوبا عليه ، أنه ملتقط.
ويمكن أن
يتصدّق به لصاحبه ويضمن ، أو يخلطه ببيت المال ويضمنه فيه. وكذا يفعل فيما لا يجوز
تملّكها مثل لقطة الحرم. وما لم يعرف ، أمر بتعريفه.
وإذا حصل حال
اشتغاله بهذه الأمور حكومة وخصومة ، فإن أمكنه الجمع بحيث لا يضرّ بأحدها يفعل ،
ومع الضرر يقدّم صاحبه ، وإلّا يقدم أحوال المحبوسين والأطفال ، فإنّهم أحوج.
وإن أمكن
الاستخلاف ، بأن يكون مأذونا ، ويوجد من يصلح لذلك ، يستخلف في أحدهما ، ويفعل
بنفسه ، الآخر.
قوله
: «وإحضار العلماء إلخ». أي يستحب له أيضا أن يحضر العلماء حال حكمه ، إذ قد يسهو ، أو يخطأ ،
فينبهونه ، فيرجع بعد ان رأى ما ذكروه صوابا
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 37