responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 37

وإحضار العلماء حكمه ، ليرجع إذا نبهوه على الغلط.

______________________________________________________

له ، فينظر ويعتمد على ما ينبغي أن يعتمد عليه ، فإن كان أحد منهم لا يليق ، ولا يستحقّ ، عزله ، وإن كان في الأيتام من بلغ ورشد ، يسقط وصيّة ويسلّم إليه ماله ، وإن كان يحتاج إلى ضمّ أحد معه ، يفعل ، وإن كان فيهم من ضمن بتفريط وإفراط ، يضمنه ، ويأخذ منه.

ويسأل أيضا عن أمناء الحكم ، وهم الذين نصبهم القاضي السابق على أموال الأيتام وأنفسهم أوصياء ، إذا لم يكن هناك وصيّ ، ووضع عندهم ودائع الناس وأموال الغياب ومال المحجور عليه لسفه أو فلس ، فمن كان ممّن يعتمد عليه ، تركه على حاله ، ومن لم يكن كذلك عزله ونصب غيره ، ومن يحتاج إلى معاون عاونه ، ومن خان ضمّنه وغرمه وعزله وعزّره.

فينظر في الضوال ـ المراد بها هنا لقطة المال ـ حيوانا كان أو غيره ، فيبيع منها ما يراه أن يباع مثل الذي خشي تلفه ، أو نقصه ، وما يستوعب نفقته ثمنه ، ونحو ذلك ، ويسلّم اللقطة التي يجوز تملكها إلى ملتقطها إن طلبها ، والّا فيحفظها في بيت المال معزولا مكتوبا عليه ، أنه ملتقط.

ويمكن أن يتصدّق به لصاحبه ويضمن ، أو يخلطه ببيت المال ويضمنه فيه. وكذا يفعل فيما لا يجوز تملّكها مثل لقطة الحرم. وما لم يعرف ، أمر بتعريفه.

وإذا حصل حال اشتغاله بهذه الأمور حكومة وخصومة ، فإن أمكنه الجمع بحيث لا يضرّ بأحدها يفعل ، ومع الضرر يقدّم صاحبه ، وإلّا يقدم أحوال المحبوسين والأطفال ، فإنّهم أحوج.

وإن أمكن الاستخلاف ، بأن يكون مأذونا ، ويوجد من يصلح لذلك ، يستخلف في أحدهما ، ويفعل بنفسه ، الآخر.

قوله : «وإحضار العلماء إلخ». أي يستحب له أيضا أن يحضر العلماء حال حكمه ، إذ قد يسهو ، أو يخطأ ، فينبهونه ، فيرجع بعد ان رأى ما ذكروه صوابا

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست