إليه ، أو ربّما استشكل (أشكل ـ خ) عليه المسألة للغفلة عن دليلها تلك
الساعة ، أو للتعارض وعدم حضور وجه الجمع لتشتّت باله حال القضاء ، أو غير ذلك ،
فينبّهونه ، بل ينبغي له السؤال والمشاورة معهم في كلّ مسألة لم تكن قطعيّة واضحة
، لاحتمال الغفلة وغيرها.
ثمّ اعلم أن
ليس إحضارهم ليقلّدهم في الحكم والمسألة ، بل للتنبيه ، لما عرفت أنّ المجتهد
والقاضي لا يجوز له الحكم والفتوى بالتقليد ، وغير المجتهد لا يجوز له ذلك ،
للإجماع المنقول.
وان ليس المراد
بهم المجتهدون فقط ، بل الظاهر أنه الأعم ، إذ يجوز لغير المجتهد تنبيه المجتهد
إذا غفل ، وذلك بأن يفتي ويحكم في مسألة لخبر ، ويعرف غير المجتهد أنّ في سند ذلك
الخبر من هو فاسق غير مقبول ، بأن عرفه ، أو قد ذكر هذا المجتهد قبله له أنّ في
سند هذا الحكم ، الفلاني الفاسق ، أو أنّ له معارضا أقوى ، أو أنّ هذا الحكم مبنيّ
على الجمع بهذا الوجه ، وهو غير سديد ، إذ هنا وجه آخر أحسن من هذا ونسيه وحفظه
المقلّد ، مثل الإضمار ، والتخصيص فإنّه خير منه ، أو الاشتراك والمجاز ، وهو خير
ونحوه ، ومثل هذا لا يبعد عن غير المجتهد.
وقد رأينا
كثيرا أنّه قد يعرف المفضول شيئا لا يعرفه الفاضل ، ويعرف التلميذ شيئا لا يعرفه
الأستاذ ، مع أنه أخذه منه ونسيه.
فقول شارح
الشرائع : «المراد بأهل العلم ، المجتهد» غير سديد.
وبالجملة هو
يذكر في مواضع ، عدم جواز بحث غير المجتهد معه ، وهو ليس بصواب ، بل يفهم من كلامه
عدم البحث إلّا في المسألة الدينية بين المجتهدين ، وهو خطأ ظاهرا.
وأن ليس
الاستحباب مخصوصا بمذهب من يقول : أنّ المصيب واحد ، إذ كون كلّ واحد مصيبا ، لا
ينافي التذكير بعد السهو والنسيان والرجوع عن اجتهاده
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 38