responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 38

.................................................................................................

______________________________________________________

إليه ، أو ربّما استشكل (أشكل ـ خ) عليه المسألة للغفلة عن دليلها تلك الساعة ، أو للتعارض وعدم حضور وجه الجمع لتشتّت باله حال القضاء ، أو غير ذلك ، فينبّهونه ، بل ينبغي له السؤال والمشاورة معهم في كلّ مسألة لم تكن قطعيّة واضحة ، لاحتمال الغفلة وغيرها.

ثمّ اعلم أن ليس إحضارهم ليقلّدهم في الحكم والمسألة ، بل للتنبيه ، لما عرفت أنّ المجتهد والقاضي لا يجوز له الحكم والفتوى بالتقليد ، وغير المجتهد لا يجوز له ذلك ، للإجماع المنقول.

وان ليس المراد بهم المجتهدون فقط ، بل الظاهر أنه الأعم ، إذ يجوز لغير المجتهد تنبيه المجتهد إذا غفل ، وذلك بأن يفتي ويحكم في مسألة لخبر ، ويعرف غير المجتهد أنّ في سند ذلك الخبر من هو فاسق غير مقبول ، بأن عرفه ، أو قد ذكر هذا المجتهد قبله له أنّ في سند هذا الحكم ، الفلاني الفاسق ، أو أنّ له معارضا أقوى ، أو أنّ هذا الحكم مبنيّ على الجمع بهذا الوجه ، وهو غير سديد ، إذ هنا وجه آخر أحسن من هذا ونسيه وحفظه المقلّد ، مثل الإضمار ، والتخصيص فإنّه خير منه ، أو الاشتراك والمجاز ، وهو خير ونحوه ، ومثل هذا لا يبعد عن غير المجتهد.

وقد رأينا كثيرا أنّه قد يعرف المفضول شيئا لا يعرفه الفاضل ، ويعرف التلميذ شيئا لا يعرفه الأستاذ ، مع أنه أخذه منه ونسيه.

فقول شارح الشرائع : «المراد بأهل العلم ، المجتهد» غير سديد.

وبالجملة هو يذكر في مواضع ، عدم جواز بحث غير المجتهد معه ، وهو ليس بصواب ، بل يفهم من كلامه عدم البحث إلّا في المسألة الدينية بين المجتهدين ، وهو خطأ ظاهرا.

وأن ليس الاستحباب مخصوصا بمذهب من يقول : أنّ المصيب واحد ، إذ كون كلّ واحد مصيبا ، لا ينافي التذكير بعد السهو والنسيان والرجوع عن اجتهاده

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست