وفيها دلالة
على قبول شهادة بعضهم على بعض مطلقا ، لا مطلقا [١].
وفي السند تأمل
واضح ، فإن الطريق إليه غير ظاهر [٢] وهو بتريّ [٣].
وأما شرط
اجتماعهم على مباح ، فما وقفت على دليله.
فكأنه مأخوذ من
اشتراط العدالة ، مع أني ما رأيت صريحا أنهم يشترطون في الصبيّ ما يشترطون في
غيرهم.
الظاهر ذلك
إلّا شرط البلوغ ، لعموم أدلّتهم.
ثم اعلم أن
النصوص ليست بصحيحة ولا صريحة في قبول شهادة غير البالغ ، فالفتوى بقبول شهادتهم
في القتل الذي يجب الاحتياط فيه أكثر ، بمجرّد هذه الأخبار ، مشكل ، لعدم الصحّة
والصراحة على ما رأيت ، مع ما مرّ من الأدلّة على المنع.
وأشكل منه ،
الفتوى فيه وفي غيره.
وأشكل منهما ،
الفتوى في الجرح ونحوه دون القتل. وهو ظاهر.
ويمكن التأويل
بالصبيّ البالغ ، وإرادة الضرب ، من القتل كما هو المتعارف في ألسنة أهل هذا
الزمان ، أو يخصّص فيما بينهم فقط.
ولا (فلا ـ خ)
يمكن قبولها في القتل أيضا مطلقا كما تشعر به الروايات خصوصا رواية طلحة ، أو
يخصّص بتلك الأزمنة وحضور الأئمة عليهم السلام.
[١] يعني بقرينة قوله
عليه السلام : (بينهم) يفهم قبولها فيما بينهم بالنسبة إلى أنفسهم لا أنها مقبولة
حتى بالنسبة إلى غيرهم.
[٢] الظاهر أن الطريق
إليه صحيح فإن الطريق ـ كما في مشيخة الفقيه ـ هكذا : وما كان فيه عن طلحة بن زيد
فقد رويته ، عن أبي ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ومحمّد بن سنان جميعا عن طلحة
بن زيد. ولا يقدح ضعف محمّد بن سنان بعد وثاقة محمّد بن يحيى الخزّاز.
[٣] البتريّة بضم
الموحّدة فالسكون فرق من الزيدية إلخ (مجمع البحرين).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 296