الروح ، فكان غيره مثل الجراح والشجاج ، فهم بالطريق الاولى. وحينئذ ينبغي
في المال وسائر الحقوق التي يعلم أنها أقلّ من النفس بالطريق الاولى إن ثبت ،
وإلّا اقتصر على القتل.
فاقتصار البعض
بل الأكثر ـ على ما قيل ، مثل المتن والنافع والدروس حيث صرّح فيه باشتراط عدم
وصول الجرح إلى النفس ـ على الجرح ترك للأصل وأخذ بعض الفرع ، وهو غير جيّد.
لأنه إن عمل
بالخبر يجب أن يعمل بمنطوقه وجميع مفهومه الموافق الّا أن يترك منطوقه ويعمل ببعض
مفهومه ، وهو ظاهر.
وأما الشرائط
التي شرطوها ، فبلوغ العشر ، كأنه مأخوذ من رواية أبي أيوب الخزّاز قال : سألت
إسماعيل بن جعفر : متى يجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال : قلت :
ويجوز أمره؟ قال : فقال : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم دخل بعائشة (على
عائشة ـ خ) وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان
للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته [١].
وهي تدلّ على
قبول شهادة البالغ عشرا مطلقا ، بل سائر أموره أيضا.
ولكنّ في سندها
تأملا.
وتدل على
اشتراط عدم تفرّقهم ، رواية طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا و
(أو ـ خ ئل) يرجعوا إلى أهلهم [٢].
[١] الوسائل باب ٢٢
حديث ٣ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٢.
[٢] الوسائل باب ٢٢
حديث ٦ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 295