responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 295

بشرط بلوغ عشر سنين فصاعدا.

وعدم تفرّقهم في الشهادة.

______________________________________________________

الروح ، فكان غيره مثل الجراح والشجاج ، فهم بالطريق الاولى. وحينئذ ينبغي في المال وسائر الحقوق التي يعلم أنها أقلّ من النفس بالطريق الاولى إن ثبت ، وإلّا اقتصر على القتل.

فاقتصار البعض بل الأكثر ـ على ما قيل ، مثل المتن والنافع والدروس حيث صرّح فيه باشتراط عدم وصول الجرح إلى النفس ـ على الجرح ترك للأصل وأخذ بعض الفرع ، وهو غير جيّد.

لأنه إن عمل بالخبر يجب أن يعمل بمنطوقه وجميع مفهومه الموافق الّا أن يترك منطوقه ويعمل ببعض مفهومه ، وهو ظاهر.

وأما الشرائط التي شرطوها ، فبلوغ العشر ، كأنه مأخوذ من رواية أبي أيوب الخزّاز قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى يجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال : قلت : ويجوز أمره؟ قال : فقال : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم دخل بعائشة (على عائشة ـ خ) وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته [١].

وهي تدلّ على قبول شهادة البالغ عشرا مطلقا ، بل سائر أموره أيضا.

ولكنّ في سندها تأملا.

وتدل على اشتراط عدم تفرّقهم ، رواية طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا و (أو ـ خ ئل) يرجعوا إلى أهلهم [٢].


[١] الوسائل باب ٢٢ حديث ٣ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٢.

[٢] الوسائل باب ٢٢ حديث ٦ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست