ورواية محمّد
بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبيّ ـ قال ـ فقال :
لا إلّا في القتل فيؤخذ (يؤخذ ـ ئل) بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني [٣].
ومحمّد [٤] مشترك ، وفي الطريق : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن
عيسى ، عن يونس [٥] ، فتأمّل.
وهما يدلان على
جواز شهادة الصبيّ في القتل فقط ، وهو ظاهر في إذهاب
[١] الوسائل باب ٢٢
حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٢.
[٢] الوسائل باب ٢٢
حديث ٤ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٣.
[٣] الوسائل باب ٢٢
حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٢.