responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 294

.................................................................................................

______________________________________________________

وبعد تسليم عدم كونه من الرجال لا شكّ أن الآية للإرشاد ، ولا شكّ أن الرجل أولى من الصبيّ ، فأرشد إليه ، لا إلى الصبيّ.

على أنه قد يراد منه جنس ما يصلح للشهادة ، وأنها ليست بصريحة في نفي غير الرجال ، ولهذا يقبل شهادة النساء في الجملة.

وقد يمنع الطريق الأولى بعد أن ثبت عدم القبول على نفسه مطلقا.

وبالجملة ، ينبغي النظر ، والتأمّل في النصوص الدالّة على قبول شهادته ، فإن كان حجّة يعمل بها وإلّا فلا.

وهي حسنة جميل ـ لإبراهيم ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه [١].

وهذه منقولة بطريق آخر فيه سهل بن زياد [٢].

ورواية محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبيّ ـ قال ـ فقال : لا إلّا في القتل فيؤخذ (يؤخذ ـ ئل) بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني [٣].

ومحمّد [٤] مشترك ، وفي الطريق : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس [٥] ، فتأمّل.

وهما يدلان على جواز شهادة الصبيّ في القتل فقط ، وهو ظاهر في إذهاب


[١] الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٢.

[٢] الوسائل باب ٢٢ حديث ٤ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٣.

[٣] الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٢.

[٤] يعني محمّد بن حمران.

[٥] طريقه ـ كما في الكافي ـ هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست