فلا مفصل إلّا القرعة ، وعموم كل أمر مشكل له القرعة [١].
وخصوص رواية
داود بن أبي يزيد العطّار ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت
له امرأة فجاء رجل بشهود ، فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخرون فشهدوا
أنها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا؟ قال : يقرع بين الشهود ، فمن خرج سهمه فهو المحق ، وهو
أولى [٢].
ولا يضر
الإرسال ، وكون ابن فضّال في الطريق [٣] ، وعدم ذكر دعوى الزوج كأنها محمولة على ذلك.
وأيضا يمكن
التفصيل : بأن المرأة هل تصدّق أحدهما أو تنكر ، فيمكن ترجيح من صدّقته ومع
إنكارهما أو تصديقهما معا ، يرجع إلى الأول.
ولكن في صورة
الإنكار ، والحكم للمنكر بها ، ينبغي أن يذكر لها ، إن لم تكن في الواقع زوجته
تمنعه عن نفسها بينها وبين الله ، وإن كان الحاكم يحكم عليها بحسب ظاهر الشرع ،
بالامتثال والزوجية ، وهو ظاهر ، وأمثاله كثيرة.
قوله
: «والشهادة بقديم الملك إلخ». يريد بيان أسباب الترجيح ومنه القدم. فإذا شهد الشهود
بأن الشيء الفلاني كان أمس لزيد مثلا ، وشهود أخر بأنه الآن لعمرو وكذا بالقديم
والأقدم ، مثل منذ سنين ومنذ سنة فإن الأقدم بالنسبة إلى القديم قديم ، وهو
بالنسبة إليه حادث ، لا تعارض بينهما ، بل الحكم للقديم والأقدم فإنه راجح ، لحصول
التعارض بين البيّنتين في الوقت المشترك ، مثل الحال والقديم.
[١] الوسائل كتاب
القضاء باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، فراجع.
[٢] الوسائل كتاب
القضاء باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ٨.
[٣] طريقة كما في
الكافي والتهذيب هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن فضّال ، عن داود بن أبي
يزيد العطّار ، عن بعض رجاله.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 239