responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 238

والشاهدان ، كالشاهد والمرأتين ، وهما أولى من الشاهد واليمين.

ولو تداعيا زوجية ، أقرع مع البيّنتين.

______________________________________________________

مقتضى الروايات. وسببها التفصيل والتخصيص المذكورين.

ثم ما نجد وجه تقديم الأعدل على الأكثر ، بل نجد العكس ، فإن العدالة تكفي للشهادة ، وأما أن زيادتها تفيد الترجيح ، فلا.

وأما زيادة الشاهد ، فهو بمنزلة دليل آخر ، ولا شكّ في رجحان ما دليله أكثر على غيره.

وبالجملة أحكام تعارض البينات على الوجه المذكور لا دليل عليها ، وما ذكرناه محتمل الله يعلم.

قوله : «والشاهدان إلخ». يريد الإشارة إلى تحقق التعارض بين الشهود ولا شك في تحققه بين الشاهدين العدلين ، وبين مثلهما وكذا في تحققه بينهما وبين الشاهد العدل والمرأتين العادلتين ، فإن كل واحد منهما حجة شرعية لا ترجيح في نظر الشارع بينهما. فإن الحقوق المالية تثبت بكل واحدة منهما ، والشاهدان ، بل هما والشاهد والمرأتان ، أولى من الشاهد واليمين ، فلا تعارض بين شي‌ء منهما. وهو ظاهر ، فإن الشاهد واليمين ليسا بحجة شرعية مستقلة في جميع الأحكام ، بل الشاهد حجة مع انضمام يمين المدّعي في بعض الأحكام مع تعذّر الشاهدين كما سيتحقق.

فتأمّل ، فإنه قد قيل بالتعارض هنا أيضا فيما يثبت بالشاهد واليمين ، كما في الشاهد والمرأتين. وكان ينبغي أن يقول : والشاهد والمرأتان كالشاهدين ، كأنه للمبالغة ، فتأمّل.

قوله : «ولو تداعيا إلخ». أي لو تداعى اثنان زوجيّة زوجة لهما ، وأقام كل منهما بينة شرعية فإن كان مع بينة أحدهما ما يوجب الترجيح ، عمل به ، وإن اعتدلت البينتان من غير رجحان أقرع ، فباسم أيهما خرجت القرعة ، حكم له بها.

ودليله أنه لا بد من الفصل ، ولا يمكن الترجيح لغير مرجّح ، والفرض عدمه

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست