ثم ما نجد وجه
تقديم الأعدل على الأكثر ، بل نجد العكس ، فإن العدالة تكفي للشهادة ، وأما أن
زيادتها تفيد الترجيح ، فلا.
وأما زيادة
الشاهد ، فهو بمنزلة دليل آخر ، ولا شكّ في رجحان ما دليله أكثر على غيره.
وبالجملة أحكام
تعارض البينات على الوجه المذكور لا دليل عليها ، وما ذكرناه محتمل الله يعلم.
قوله
: «والشاهدان إلخ». يريد الإشارة إلى تحقق التعارض بين الشهود ولا شك في
تحققه بين الشاهدين العدلين ، وبين مثلهما وكذا في تحققه بينهما وبين الشاهد العدل
والمرأتين العادلتين ، فإن كل واحد منهما حجة شرعية لا ترجيح في نظر الشارع
بينهما. فإن الحقوق المالية تثبت بكل واحدة منهما ، والشاهدان ، بل هما والشاهد
والمرأتان ، أولى من الشاهد واليمين ، فلا تعارض بين شيء منهما. وهو ظاهر ، فإن
الشاهد واليمين ليسا بحجة شرعية مستقلة في جميع الأحكام ، بل الشاهد حجة مع انضمام
يمين المدّعي في بعض الأحكام مع تعذّر الشاهدين كما سيتحقق.
فتأمّل ، فإنه
قد قيل بالتعارض هنا أيضا فيما يثبت بالشاهد واليمين ، كما في الشاهد والمرأتين.
وكان ينبغي أن يقول : والشاهد والمرأتان كالشاهدين ، كأنه للمبالغة ، فتأمّل.
قوله
: «ولو تداعيا إلخ». أي لو تداعى اثنان زوجيّة زوجة لهما ، وأقام كل منهما
بينة شرعية فإن كان مع بينة أحدهما ما يوجب الترجيح ، عمل به ، وإن اعتدلت
البينتان من غير رجحان أقرع ، فباسم أيهما خرجت القرعة ، حكم له بها.
ودليله أنه لا
بد من الفصل ، ولا يمكن الترجيح لغير مرجّح ، والفرض عدمه
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 238