بيمينه ، ولا يحتاج في ذلك إلى البينة ، لا أن بينته لا تسمع مع بينة
المدّعي.
وقد يرجّح
الأول على الثاني بالكثرة واعتبار السند ، مع حلف صاحب اليد ، لما في رواية إسحاق
المتقدّمة ، وللتعارض ، فبقي اليد مع عدم البينة ، فيحلف المدّعى عليه.
وقال في
القواعد بتحليف ذي اليد على القول بتقديمه ، وهو الأولى والأحوط ، فيمكن طرح
الخبرين أيضا للتعارض ، والعمل بصحيحة الحلبي في هذه الصورة أيضا ، أو يجمع بينهما
، بأن الحكم لبينة المدّعي إن كانت القرعة خرجت باسمه ، ولبينة المدّعى عليه إن
خرجت باسمه ، فيحمل الخبران على ذلك وإن كان بعيدا ، إلّا أنه خير من الإطراح.
فالصلح في هذه
المواضع كلّها خير لهما وللحاكم ، وهو ظاهر ، فالصلح خير كلام خير ، له فائدة
عظيمة لا يترك.
واعلم أن
المذاهب في تقديم بينة الخارج أو الداخل كثيرة : تقديم الخارج مطلقا ، وتقديم
الداخل مطلقا ، وتقديم الداخل إن شهدت بينته بالسبب ، سواء كانت بينة الخارج أيضا
شهدت بالسبب ، أو بالملك المطلق ، وتقديم الخارج إن كانت بينة الداخل تشهد بالملك
المطلق ، سواء كانت بينة الخارج أيضا كذلك ، أو شهدت بالسبب.
ومختار المصنف
هنا تقديم الخارج إن شهدت كلتاهما بالملك المطلق أو السبب.
ولو شهدت
إحداهما بالملك والأخرى بالسبب ، قدّم ذات السبب إن كانت بينة الداخل.
وإنا لم نجد
فرقا بعد أن عمل بالخبرين الأولين ، العامّي ، والخاصّي ، وإن كان موردهما السبب ،
لما تقدم ، ولأنه حينئذ لم يبق لتقديم الخارج دليل واضح فإنه
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 236