وهما دليلان
على تقديم ذي اليد مع الشهادة بالسبب ، سواء كان بيّنة الخارج أيضا كذلك أو شهد
بالملك المطلق ، والظاهر عدم الفرق ، ولأنه إذا قدّمنا بيّنة ذي اليد مع الشهادة
بالسبب ، فما بقي لبيّنة الخارج دليل ، فإن خبر منصور مع السبب ، وما بقي الخبر
المستفيض دليلا أيضا.
ويؤيد عدم
الفرق ما في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أمير
المؤمنين عليه السّلام قيل : فإن كانت في يد واحد منهما (أحدهما ـ خ ئل) وأقاما
جميعا البينة؟ قال : أقضي بها للحالف الذي في يده [١].
فإنها عامّة في
السبب وغيره.
ويؤيده أيضا ،
الأصل والاستصحاب ، وان اليد دليل آخر. فلذي اليد دليلان وللخارج دليل واحد.
وإن البينتين
إذا تعارضتا وتساقطتا فبقي العين المدّعى به في يد صاحب اليد بلا بينة للمدّعي ،
فيمكن أن يحلف كما في صورة عدم البينة
والخبر الآخر
رواية منصور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل في يده شاة ، فجاءه رجل
فادّعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم تهب ولم تبع ، وجاء الذي في يده
بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم تبع ولم تهب؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : حقها للمدّعي ، ولا
أقبل من الذي في يده بينة ، لأن الله عزّ وجلّ أمر أن تطلب البينة من المدّعي فإن
كانت له بينة ، وإلّا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّ وجلّ [٢].
وهذه صريحة في
المطلوب وهو تقديم بيّنة الخارج ، وفيها مبالغة ، حيث ذكر
[١] الوسائل باب ١٢
ذيل حديث ٢ من أبواب كيفية الحكم ج ١٨ ص ١٨٢.
[٢] الوسائل : كتاب
القضاء باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ١٤ ج ١٨ ص ١٨٦.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 234