responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 234

.................................................................................................

______________________________________________________

وهما دليلان على تقديم ذي اليد مع الشهادة بالسبب ، سواء كان بيّنة الخارج أيضا كذلك أو شهد بالملك المطلق ، والظاهر عدم الفرق ، ولأنه إذا قدّمنا بيّنة ذي اليد مع الشهادة بالسبب ، فما بقي لبيّنة الخارج دليل ، فإن خبر منصور مع السبب ، وما بقي الخبر المستفيض دليلا أيضا.

ويؤيد عدم الفرق ما في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قيل : فإن كانت في يد واحد منهما (أحدهما ـ خ ئل) وأقاما جميعا البينة؟ قال : أقضي بها للحالف الذي في يده [١].

فإنها عامّة في السبب وغيره.

ويؤيده أيضا ، الأصل والاستصحاب ، وان اليد دليل آخر. فلذي اليد دليلان وللخارج دليل واحد.

وإن البينتين إذا تعارضتا وتساقطتا فبقي العين المدّعى به في يد صاحب اليد بلا بينة للمدّعي ، فيمكن أن يحلف كما في صورة عدم البينة

والخبر الآخر رواية منصور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل في يده شاة ، فجاءه رجل فادّعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم تهب ولم تبع ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم تبع ولم تهب؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : حقها للمدّعي ، ولا أقبل من الذي في يده بينة ، لأن الله عزّ وجلّ أمر أن تطلب البينة من المدّعي فإن كانت له بينة ، وإلّا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّ وجلّ [٢].

وهذه صريحة في المطلوب وهو تقديم بيّنة الخارج ، وفيها مبالغة ، حيث ذكر


[١] الوسائل باب ١٢ ذيل حديث ٢ من أبواب كيفية الحكم ج ١٨ ص ١٨٢.

[٢] الوسائل : كتاب القضاء باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ١٤ ج ١٨ ص ١٨٦.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست