قبح تقديم المفضول على الفاضل ، والاعتبار العقلي ، وهو حصول الثقة بقوله
أكثر وأرجح ، فتركه إلى غيره ترجيح المرجوح. وقد ادعى الإجماع عليه أيضا ، ويمكن
منعه ، ويشعر بعدم الإجماع كلام المصنف في نهاية الأصول.
وقد يمنع لزوم
ترجيح المرجوح ، إذ قد يظنّ التساوي ، بل الرجحان في الفتوى الواحد ، أو الحكم
الواحد ، بل أكثر مع كونه مفضولا. وقياسه على حال الإمامة والرئاسة العامة ، غير
سديد ، لان ذلك كالنبوة في اتباع المحض ، والتفويض إليه بالكلية ، ويحكم بالعلم
البديهي ، ويحتاج إلى علم إلهي في جميع الأمور.
ومنشأ الفتوى
والحكم ، الظن المستفاد من بعض القرائن ، فقد يفرض وصول مفضول إلى الحق دون الفاضل
، ولا محذور في ذلك.
ولا يمكن مثل
ذلك في أصل الإمامة والنبوة ، فإن المدار هنا على العلم الحق ، ولهذا جوّز امامة
المفضول للفاضل في الصلاة ، وجوز للإمام نصب القاضي من غير اشتراط تعذر الوصول
إليه ، لأن الظن كاف للحكم. فتأمّل.
ولا شك ان
تعيين الأعلم أولى ، وانه لو فرض راجحية قوله يمكن القول بعدم جواز العدول عنه ،
ويحتمل في العكس أيضا ، فتأمّل.
نعم الرواية لو
كانت واجبة الاتباع ، أو علم الإجماع ، فلا كلام. ولكن قد عرفت سندها ومتنها
ودلالتها ، وحال الإجماع معلومة ، فإن الخلاف مشهور في الأصول والفروع. بل ظاهر
عبارة الشرائع ، تجويز الرجوع إلى المفضول ، ويشعر به تجويز تعدّد القاضي في بلد
واحد ، مع بعد التساوي ، فتأمّل واحتط ، ولا تخرج عنه مهما أمكن. ولا شك انه لو
قطع النظر عن جميع الأمور الخارجة ، يحصل الظن بقول الأعلم ، أكثر ، فيتبع.
قوله
: «ولا ينفذ إلخ». أي لا يمضي حكم
من لا تقبل شهادته على
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 21