شخص ، عليه كشهادته ، كحكم الولد على والده ، فإن المشهور بل ادعى الإجماع
، على عدم قبول شهادة الولد على والده ، فلا يجوز حكمه عليه ، إذ الحكم شهادة
وزيادة فيه ، فتأمّل ، إذ سيجيء أن لا إجماع ولا دليل على ذلك ، بل الدليل على
خلافه. وقد يمنع الأولوية ، على تقدير وجود الدليل على منع الشهادة فقط ، والقياس
ممنوع ، فيجوز الحكم عملا بعموم الأدلّة.
وكذا سيجيء
الكلام في عدم قبول شهادة العبد على الحر ، مولاه وغيره.
وصحيحة الحلبي
في الفقيه [١] تدل على منع شهادته على الحر المسلم ، وخصصه الصدوق
بكونها للمولى ، وسيجيء تحقيقه.
وكذا منع شهادة
الخصم على خصمه ، أي العدوّ وإن كان مقبول الشهادة على غيره إذا كانت العداوة لا
تستلزم الفسق ، وسيجيء تحقيقه.
وعلى تقدير
ثبوته ففي الحكم تأمّل ، إذ الأولوية غير ظاهرة ، والقياس غير معتبر ، نعم غير
بعيد إذا لم يكن فيه خلاف.
قوله
: «ولا حكم إلخ». دليل عدم جواز الحكم لمن ليس متصفا بصفة القضاء ، وعدم إنفاذ حكمه ، ظاهر.
وأما إذا اقتضت
المصلحة لنصبه قاضيا ، هل يجوز للإمام عليه السّلام إن ينصبه قاضيا أم لا؟ فيه نظر
، منشأه ، من اقتضاء المصلحة ، وما نقل من فعل أمير المؤمنين عليه السّلام نصب
شريح قاضيا ، مع عدم اتصافه بالعلم والعدالة على ما هو
[١] الوسائل باب ٢٣
من كتاب الشهادات حديث ٥ ج ١٨ ص ٢٥٤ والحديث عن محمّد بن مسلم ولفظ الحديث (قال
تجوز شهادة العبد المسلم. إلى أن قال : وفي نسخة لا يجوز).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 22