responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 199

ويحلف منكر السرقة ، لإسقاط الغرم ، فلو نكل حلف المدّعي والزم المال ، لا القطع.

______________________________________________________

ينبغي الدعوى والإشهاد ، نعم إذا ظهر شرعا بحيث لا يمكن إنكاره وتأويله ، يجب الحد.

وأمّا إذا كان فيه حق الناس أيضا مثل القذف فنقل عن المبسوط [١] أنه تسمع الدعوى ويحلف المنكر ليثبت اليمين على القاذف ، فإذا قذف شخصا بالزنا ، وادّعى عليه ، فأنكر ولم تكن بينة يحلف المقذوف ليثبت اليمين على القاذف ، فإن نكل وردّ اليمين على القاذف ، ثبت المدّعى بالنسبة إلى سقوط الحد عن القاذف.

فيمكن القول به مع التحمّل ، لقوله عليه السلام : (فلا يمين في حدّ) [٢].

لكن مع تخصيص (تخصصه ـ خ) لخوف المحصن ، لعموم (اليمين على من أنكر) وترجيح جانب حقوق الناس ، فالعمل به لا يمنع من القول به وهو ظاهر.

نعم ظاهر قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) [٣] عدم اليمين على منكر الزنا ، بل يثبت الحدّ على القاذف بمجرد القذف وعدم البينة ، ولا يحتاج إلى يمين المقذوف ، ولا يسقط بردّها إلى القاذف ، كما قال الشارح. فإنه رتب الحد على مجرد القذف وعدم الشهود فافهم.

قوله : «ويحلف إلخ». لمّا ثبت عدم اليمين في حد ، فيتوهّم عدم اليمين على منكر السرقة ، فإنها موجبة للحد ، فأراد دفع ذلك.

حاصله أن السرقة تارة موجبة للحد والمال وهو أنه ثبت بالإقرار أو بالبينة مع الشرائط من النصاب وغيره ، (وتارة) موجبة للمال فقط ، مثل أن عدم


[١] راجع المبسوط كتاب القضاء فصل في النكول ، أواخر هذا الفصل ج ٨ ص ٢١٥ طبع المكتبة المرتضويّة.

[٢] في بعض النسخ هكذا : فيمكن القول به مع العمل بقوله عليه السلام : (فلا يمين في حدّ).

[٣] النور : ٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست