ينبغي الدعوى والإشهاد ، نعم إذا ظهر شرعا بحيث لا يمكن إنكاره وتأويله ،
يجب الحد.
وأمّا إذا كان
فيه حق الناس أيضا مثل القذف فنقل عن المبسوط [١] أنه تسمع الدعوى ويحلف المنكر ليثبت اليمين على القاذف
، فإذا قذف شخصا بالزنا ، وادّعى عليه ، فأنكر ولم تكن بينة يحلف المقذوف ليثبت
اليمين على القاذف ، فإن نكل وردّ اليمين على القاذف ، ثبت المدّعى بالنسبة إلى
سقوط الحد عن القاذف.
فيمكن القول به
مع التحمّل ، لقوله عليه السلام : (فلا يمين في حدّ) [٢].
لكن مع تخصيص (تخصصه
ـ خ) لخوف المحصن ، لعموم (اليمين على من أنكر) وترجيح جانب حقوق الناس ، فالعمل
به لا يمنع من القول به وهو ظاهر.
نعم ظاهر قوله
تعالى (وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً)[٣] عدم اليمين على منكر الزنا ، بل يثبت الحدّ على القاذف
بمجرد القذف وعدم البينة ، ولا يحتاج إلى يمين المقذوف ، ولا يسقط بردّها إلى
القاذف ، كما قال الشارح. فإنه رتب الحد على مجرد القذف وعدم الشهود فافهم.
قوله
: «ويحلف إلخ». لمّا ثبت عدم
اليمين في حد ، فيتوهّم عدم اليمين على منكر السرقة ، فإنها موجبة للحد ، فأراد
دفع ذلك.
حاصله أن
السرقة تارة موجبة للحد والمال وهو أنه ثبت بالإقرار أو بالبينة مع الشرائط من
النصاب وغيره ، (وتارة) موجبة للمال فقط ، مثل أن عدم
[١] راجع المبسوط
كتاب القضاء فصل في النكول ، أواخر هذا الفصل ج ٨ ص ٢١٥ طبع المكتبة المرتضويّة.
[٢] في بعض النسخ
هكذا : فيمكن القول به مع العمل بقوله عليه السلام : (فلا يمين في حدّ).