وتدلّ عليه آية
حد القذف [١] وأخباره [٢] ، حيث دلّت على أنه إذا لم يأت القاذف بالزنا بأربعة
شهداء يجلد ثمانين جلدة ، وكذا الشهود إذا لم تكمل عددهم المعتبرة.
ويشعر به أيضا
، ادرءوا الحدود بالشبهات [٣] والأصل عدم اليمين.
ومرسلة أحمد بن
محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل
أمير المؤمنين عليه السلام برجل ، فقال : هذا قذفني ولم يكن له بينة ، فقال : يا
أمير المؤمنين استحلفه ، فقال : لا يمين في حدّ ، ولا قصاص في عظم [٤].
ولا يضرّ
إرساله ، ولا وجود سهل بن زياد [٥] الضعيف ، ولهذا يخصص الخبر المستفيض.
وهو ظاهر فيما
هو حق الله المحض ، وكأنه المجمع عليه فإن المدّعى هنا هو الله تعالى ، وهو يحبّ
الستر والعفو والصفح ، ولهذا يوجد في الاخبار فإنه الستّار والعفوّ والغفور.
ويوجد فيها
أيضا تعليم الإنكار عنه صلى الله عليه وآله وسلّم فيمن أقرّ بالزنا (لعلك قبّلته) [٦] وأمثاله كثيرة. وكون كتمان الذنب محبوبا لله تعالى واضح
، فلا
[١] قال تعالى (وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً)
الآية) سورة النور : ٤.
[٢] راجع الوسائل :
كتاب الحدود والتعزيرات : باب ٢ و ٣ من أبواب حد القذف.
[٣] الوسائل : كتاب
الحدود والتعزيرات : باب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث ٤. ولفظ
الحديث هكذا : (محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله
وسلم : ادرأوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ) ج ١٨ ص
٣٣٦.
[٤] الوسائل كتاب
الحدود والتعزيرات باب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، حديث ١.
[٥] سنده كما في
الكافي : عدّة من أصحابنا عن سهل بن ، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر.
[٦] سنن أبي داود :
الجزء الرابع : كتاب الحدود : باب رجم ماعز بن مالك ، حديث ٤٤١٩ الى ٤٤٣٤ فراجع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 198