ويمكن أن يقال
: الأصل عدم ثبوت الموجب والحقّ في ذمة المدّعى عليه وطريق ثبوته ، الشهود ،
والفرض عدمها ولم يثبت دليل على إنكار المدّعى عليه ودعوى عدم علمه بالحق وعدم
حلفه على البتّ موجب لثبوت الحق ذمته أو موجب لردّ اليمين على المدّعي وحلفه ،
وأنه بذلك يثبت الحق في ذمته ، ومعلوم أن ليس فعل المملوك فعل المالك ، ولا دليل
على أنه فعله حكم فعله ، فتأمّل.
ويؤيده عموم «البينة
على المدعي واليمين على من أنكر» فإنه بظاهره يدلّ على عدم اليمين على المدعي ،
وأن يمين المنكر أعمّ من ان يكون على نفي المدّعى ، أو على نفي العلم به ، فيقع (فيتبع
ـ خ) به ، فإن المفهوم كون اليمين على من أنكر ، وهو لا ينكر إلّا علمه إذا لم
يعلم عدم المدّعى.
وأيضا أن
البينة ما تشهد بثبوت الحق على الجزم والقطع الآن ، بل أقصى ما يشهد به علمه
بثبوته مع عدم علمه بالمزيل ، فينبغي أن يكون اليمين أيضا كذلك ، فتأمّل.
ولهذا لو ادّعي
عليه أن وكيله قبض حقه أو أبرأه وأنكر ذلك ، يكتفى بيمينه على نفي العلم بذلك مع
عدم البينة ، ولا يحكم عليه بالنكول.
(ومنها) أنه لو
ادّعى ـ على وكيل البيع وتسليم المبيع وقبض الثمن ـ أن موكله أذن في التسليم قبل
قبض الثمن ، فليس له حبس المبيع حتى يقبض الثمن وأنكر ذلك.
وجه الإشكال
أنه فعل الغير فيكتفى على نفي العلم ، وأنه يثبت لنفسه استحقاق إثبات اليد فلا بدّ
من البتّ ، والظاهر هنا أيضا انّه كاف بما تقدم.
(ومنها) انه لو
ادّعى البائع علم المشتري بظهور عجزه عن تسليم المبيع [١] ،
[١] يعني فيه أيضا
إشكال ، فقوله قدّس سرّه : من انه للغير إلخ ، بيان وجه الإشكال. وكذا قوله بعده :
من أنه يثبت إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 192