responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 160

.................................................................................................

______________________________________________________

من الروايات المتلقّاة بالقبول للأصحاب ، لأنها مستند الحكم بثبوت اليمين على المدّعي على الميّت إذا كان له بيّنة) فتأمّل.

ثم في دلالتها على المطلوب أيضا تأمّل ، لعدم التصريح بتعذر البيّنة وإن سلم أنها ظاهرة في ذلك.

وظاهرها وجوب اليمين المغلظ على الوجه الّذي ذكر إن قلنا : إنّ (عليه) يفيد الوجوب ، ولا قائل به ، وإلّا فلا يدلّ على المطلوب.

فيمكن حملها على التقيّة ، لأنه مذهب أكثر المخالفين على ما قاله في شرح الشرائع ، وعلى الاستحباب ، فتأمّل.

ويمكن أن يستدلّ أيضا بصحيحة محمّد بن الحسن الصفّار ـ في الكافي ، والتهذيب والفقيه ـ كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد ، الحسن بن علي عليهما السلام : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليه السلام : إذا شهد معه عدل فعلى المدّعي يمين. وكتب إليه : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا (صغير أو كبير ـ كا يب) بحق له على الميت ، أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير ، وليس للكبير بقابض؟ فوقّع عليه السلام : نعم ، (وـ خ) ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته (الشهادة ـ كا يب). وكتب إليه : أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليه السلام : نعم من بعد يمين [١].

فيها دلالة على اعتبار العدالة ، وما ذكروها وقد مرّت ، فافهم.

ولكنها مكاتبه في صورة خاصة ، ومشتملة على ما يخالف بعض قواعدهم ، مثل قبول شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه.


[١] الوسائل كتاب الشهادات : باب ٢٨ من كتاب الشهادات حديث ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست