من الروايات المتلقّاة بالقبول للأصحاب ، لأنها مستند الحكم بثبوت اليمين
على المدّعي على الميّت إذا كان له بيّنة) فتأمّل.
ثم في دلالتها
على المطلوب أيضا تأمّل ، لعدم التصريح بتعذر البيّنة وإن سلم أنها ظاهرة في ذلك.
وظاهرها وجوب
اليمين المغلظ على الوجه الّذي ذكر إن قلنا : إنّ (عليه) يفيد الوجوب ، ولا قائل
به ، وإلّا فلا يدلّ على المطلوب.
فيمكن حملها
على التقيّة ، لأنه مذهب أكثر المخالفين على ما قاله في شرح الشرائع ، وعلى
الاستحباب ، فتأمّل.
ويمكن أن
يستدلّ أيضا بصحيحة محمّد بن الحسن الصفّار ـ في الكافي ، والتهذيب والفقيه ـ كتب
محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد ، الحسن بن علي عليهما السلام : هل تقبل
شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليه السلام : إذا
شهد معه عدل فعلى المدّعي يمين. وكتب إليه : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميت
صغيرا أو كبيرا (صغير أو كبير ـ كا يب) بحق له على الميت ، أو على غيره وهو القابض
للوارث الصغير ، وليس للكبير بقابض؟ فوقّع عليه السلام : نعم ، (وـ خ) ينبغي للوصي
أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته (الشهادة ـ كا يب). وكتب إليه : أو تقبل شهادة
الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليه السلام : نعم من بعد يمين [١].
فيها دلالة على
اعتبار العدالة ، وما ذكروها وقد مرّت ، فافهم.
ولكنها مكاتبه
في صورة خاصة ، ومشتملة على ما يخالف بعض قواعدهم ، مثل قبول شهادة الوصيّ فيما هو
وصيّ فيه.
[١] الوسائل كتاب
الشهادات : باب ٢٨ من كتاب الشهادات حديث ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 160