responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 159

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن فيه [١] أيضا محمّد بن قيس.

وياسين الضرير غير موثّق ، بل قيل : له كتاب.

وأيضا قد يكون الشيخ غيره عليه السلام.

وليس قول الصدوق في الفقيه : (يعنى موسى بن جعفر عليهما السلام) ـ مع عدمه في غيره مثل الكافي والتهذيب [٢] ـ حجّة ، إذ قد يكون فهمه واجتهاده ، فتأمّل.

فالاستدلال بها على هذه الأحكام مشكل.

وثبوت الحكم عندهم وفتواهم به لا يدلّ على تلقّيهم هذه الرواية بالقبول حتى يستدلّ بها عليها ، إذ قد يكون للحكم دليل آخر.

وموافقة حكم لدليل لا تستلزم كونه مستنبطا منه ، وهو ظاهر. أو يكون المقبول هذا الحكم فقط ، وكأنه لذلك ولما ذكرناه ما جعله الأصحاب دليلا على القضاء بالنكول.

فلا يتم قول شارح الشرائع [٣]. (ولا تدلّ عليه رواية عبد الرحمن ـ إشارة إلى هذه ـ وإنّ هذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال عليه مع أنها واضحة الدلالة ، وهي


فقد رويته ، عن أبي رضي الله عنه ومحمّد بن الحسن رضي الله عنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير البصري.

[١] يعني في طريق الصدوق أيضا محمّد بن عيسى بن عبيد ، فكلمة (قيس) في النسخ غلط من النساخ قطعا.

[٢] في بعض النسخ من الكافي الذي عندنا (قلت للشيخ الكاظم عليه السلام) وفي بعض النسخ التي عندنا من التهذيب (قلت للشيخ موسى الكاظم عليه السلام).

[٣] فإنه بعد الاستدلال على جواز الحكم بمجرد النكول بقوله صلّى الله عليه وآله (البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه) وبصحيحة محمّد بن مسلم الواردة في كيفيّة إحلاف الأخرس قال : والفرق بين الأخرس وغيره ملغى بالإجماع ، ويدل عليه أيضا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ إلخ ، ثم قال : وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال (إلى قوله) : بينة (انتهى).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست