responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 158

.................................................................................................

______________________________________________________

بينة (له ـ خ) فلا حق له ، لأنّ المدعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيا ، لا لزم اليمين ، أو الحق ، أو يردّ عليه اليمين ، فمن ثم لم يثبت له عليه الحق [١].

فيها أحكام : كون البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه.

وسقوط الحق بيمين المدّعى عليه.

والحكم بالنكول من دون الرد (لقوله : فإن لم يحلف فعليه).

ولكن يدل قوله (أو يردّ اليمين عليه) على عدم ذلك ، وكأن المراد عدم سقوطه عنه بمجرده ، والثبوت في الجملة ، وإن كان بعد ردّ اليمين.

وكأنه لذلك ما جعل [٢] دليلا عليه ، أو بناء على ما في الفقيه. وحينئذ يدل على سقوط حق المدّعي ، إذا لم يحلف بعد الرد.

وعدم اشتراط حضور المدّعى عليه في الدعوى.

وقابليته للجواب والخطاب ، فيصحّ الدعوى على المجنون والطفل والغائب ، واقامة البينة.

وعدم احتياجها إلى طلب المدّعى عليه ، حيث ما قيّد بطلب الوارث.

والتغليظ في اليمين.

وأنه لا يشترط في سماع البينة أن يقول : الحق المدّعى به باق إلى الآن ، وغيرها ، فتأمّل.

ولكن في سندها محمّد بن عيسى بن عبيد ، وهو العبيدي [٣] المشهور ، وفيه قول ، وإن نقلت في الفقيه ، عن ياسين الضرير ، وقيل : طريقه إليه صحيح [٤].


[١] الوسائل كتاب القضاء باب ٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١.

[٢] يعني ما جعله الأصحاب دليلا ، كما يأتي من الشارح قدّس سرّه عن قريب.

[٣] تقدم آنفا نقل سندها فراجع.

[٤] طريق الصدوق إلى ياسين الضرير ـ كما في مشيخة الفقيه ـ هكذا : وما كان فيه ، عن ياسين الضرير

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست