responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 144

.................................................................................................

______________________________________________________

وسيجي‌ء البحث في ذلك.

وصحيحة محمّد بن مسلم أنّ أمير المؤمنين عليه السلام لما أراد أن يحلّف الأخرس كتب : والله الذي لا إله إلّا هو (إلى قوله) : أنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان ـ أعني الأخرس ـ حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ، ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنعه فألزمه الدين [١].

هي طويلة مذكورة في الفقيه والتهذيب والكافي ، اقتصرنا على موضع الحاجة.

وهي ظاهرة في عدم الردّ ، فإنه عليه السلام حكم على الأخرس بعد نكوله عن اليمين بلا فصل دون أن يردّها على المدّعي لمكان الفاء.

قد يمنع دلالتها ، فإنه ما يفهم منه أنه حكم عليه بالحق ، ويكون المراد بإلزامه الدين عدم السقوط ويكون الغرض بيان تحليفه ، كما هو المتبادر من أول الخبر ، واقتصر على ذلك ، وما بيّن الردّ. وقد يكون معلوما عندهم ردّ اليمين ، أو ردّ بعد ذلك ، فلا يلزم التأخير عن وقت الحاجة.

أو يقال : قد يكون ذلك مخصوصا بالأخرس ، فإذا كان لا يشرب ، هو اليمين يلزم الحق من دون الردّ ، ولا يلزم منه المطلوب ، وهو عدم الردّ والحكم في جميع الدعاوي بمجرد النكول بلزوم الحق على المدّعى عليه.

وهذا قدح ظاهر ، وإن كان الأول بعيدا ، إلّا أن يثبت الإجماع بعدم الفرق.

وما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الآتية في اليمين على المدّعي مع البينة ، في الدعوى على الميت عن الكاظم عليه السلام قال : فيمين المدّعى عليه ،


[١] الوسائل كتاب القضاء باب ٣٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من ح ١ ج ١٨ ص ٢٢٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست