وصحيحة محمّد
بن مسلم أنّ أمير المؤمنين عليه السلام لما أراد أن يحلّف الأخرس كتب : والله الذي
لا إله إلّا هو (إلى قوله) : أنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان ـ أعني
الأخرس ـ حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ، ثم غسله وأمر الأخرس أن
يشربه ، فامتنعه فألزمه الدين [١].
هي طويلة
مذكورة في الفقيه والتهذيب والكافي ، اقتصرنا على موضع الحاجة.
وهي ظاهرة في
عدم الردّ ، فإنه عليه السلام حكم على الأخرس بعد نكوله عن اليمين بلا فصل دون أن
يردّها على المدّعي لمكان الفاء.
قد يمنع
دلالتها ، فإنه ما يفهم منه أنه حكم عليه بالحق ، ويكون المراد بإلزامه الدين عدم
السقوط ويكون الغرض بيان تحليفه ، كما هو المتبادر من أول الخبر ، واقتصر على ذلك
، وما بيّن الردّ. وقد يكون معلوما عندهم ردّ اليمين ، أو ردّ بعد ذلك ، فلا يلزم
التأخير عن وقت الحاجة.
أو يقال : قد
يكون ذلك مخصوصا بالأخرس ، فإذا كان لا يشرب ، هو اليمين يلزم الحق من دون الردّ ،
ولا يلزم منه المطلوب ، وهو عدم الردّ والحكم في جميع الدعاوي بمجرد النكول بلزوم
الحق على المدّعى عليه.
وهذا قدح ظاهر
، وإن كان الأول بعيدا ، إلّا أن يثبت الإجماع بعدم الفرق.
وما في رواية
عبد الرحمن بن أبي عبد الله الآتية في اليمين على المدّعي مع البينة ، في الدعوى
على الميت عن الكاظم عليه السلام قال : فيمين المدّعى عليه ،
[١] الوسائل كتاب
القضاء باب ٣٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من ح ١ ج ١٨ ص ٢٢٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 144