قوله
: «ولو امتنع المنكر إلخ». أي لو امتنع المنكر من اليمين وردها ، يقول له الحاكم ثلاثا : إن حلفت
وينبغي أن يضمّ إليه : أو رددتها إلى المدعي وإلّا جعلتك ناكلا ، معناه أنه يحكم
عليه بمجرد ذلك ، بالحق أو بردّ اليمين إلى المدّعي ، ثم يحكم عليه على ما هو
مقتضى مذهبه.
وما رأيت لهم
دليلا عليه ، لعلّ لهم دليلا. ويحتمل أن يكون ذلك مستحبا ، كما صرح به في الشرائع
، حيث قال : استظهارا لا وجوبا.
قوله
: «فإن حلف إلخ». أي حلف المدّعى
عليه سقط الحق كما مرّ ، وكذا إن ردّها على المدّعي ولم يحلف ، وقد مرّ تفصيله.
وأمّا إن لم
يحلف ولا يردّ ، ففيه الخلاف ، فنقل عن الصدوقين والشيخين وأتباعهما ، القول
بالقضاء والحكم عليه بالحق بمجرد النكول ، وهو اختيار المحقّق في الشرائع.
دليلهم الخبر
المشهور المتقدّم : البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه [١].
والمتبادر منه
كون كلّ واحدة مختصّة بصاحبها ، خرج منه ما ثبت بالدليل ، مثل اليمين التي ردّها
المدّعى عليه ، وبقي الباقي.
يمكن منع الحصر
، وبعد التسليم ، يحتمل كونه كذلك ، بأنّ ذلك في الأصل وظيفتهما لا مطلقا ، فلا
ينافي وجود كلّ واحدة في الآخر بالعارض مثل الرد.
ولهذا قد
تتعارض البينات وقيل : بتقديم بينة المدّعي ، وقيل : بالعكس ،
[١] راجع الوسائل
كتاب القضاء باب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ج ١٨ ص ١٧٠.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 143