responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 143

ولو امتنع المنكر من اليمين والردّ ، قال له الحاكم : إن حلفت وإلّا جعلتك ناكلا ، ثلاثا.

فإن حلف ، وإلّا احلف المدّعي على رأي ، وقضي عليه بالنكول على رأي.

______________________________________________________

قوله : «ولو امتنع المنكر إلخ». أي لو امتنع المنكر من اليمين وردها ، يقول له الحاكم ثلاثا : إن حلفت وينبغي أن يضمّ إليه : أو رددتها إلى المدعي وإلّا جعلتك ناكلا ، معناه أنه يحكم عليه بمجرد ذلك ، بالحق أو بردّ اليمين إلى المدّعي ، ثم يحكم عليه على ما هو مقتضى مذهبه.

وما رأيت لهم دليلا عليه ، لعلّ لهم دليلا. ويحتمل أن يكون ذلك مستحبا ، كما صرح به في الشرائع ، حيث قال : استظهارا لا وجوبا.

قوله : «فإن حلف إلخ». أي حلف المدّعى عليه سقط الحق كما مرّ ، وكذا إن ردّها على المدّعي ولم يحلف ، وقد مرّ تفصيله.

وأمّا إن لم يحلف ولا يردّ ، ففيه الخلاف ، فنقل عن الصدوقين والشيخين وأتباعهما ، القول بالقضاء والحكم عليه بالحق بمجرد النكول ، وهو اختيار المحقّق في الشرائع.

دليلهم الخبر المشهور المتقدّم : البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه [١].

والمتبادر منه كون كلّ واحدة مختصّة بصاحبها ، خرج منه ما ثبت بالدليل ، مثل اليمين التي ردّها المدّعى عليه ، وبقي الباقي.

يمكن منع الحصر ، وبعد التسليم ، يحتمل كونه كذلك ، بأنّ ذلك في الأصل وظيفتهما لا مطلقا ، فلا ينافي وجود كلّ واحدة في الآخر بالعارض مثل الرد.

ولهذا قد تتعارض البينات وقيل : بتقديم بينة المدّعي ، وقيل : بالعكس ،


[١] راجع الوسائل كتاب القضاء باب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ج ١٨ ص ١٧٠.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست