عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قالا : من حكم في درهمين بغير ما انزل الله
عزّ وجلّ ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما انزل الله على محمّد صلّى الله عليه وآله
[١].
ومرفوعة عبد الله
بن مسكان إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله [٣].
وبالجملة انه
لا بد من العلم. وقد عينوا انه لا بد من ان يكون مجتهدا مقبولا قوله وقد عرفوه في
الأصول ، وذكروا شرائطه ، والعلوم التي لا بد منها فيه بما لا مزيد عليه.
ولا شك في ذلك
مع وجود المجتهد.
وأما مع عدمه ،
فالمشهور بل نقل الإجماع على عدم جواز الحكم حينئذ.
ولكن رأيت في
حاشية على الدروس ما هذا لفظه : قال : للفقيه العدل الإمامي وإن لم يجمع شرائط
الاجتهاد ، الحكم بين الناس ، ويجب العمل بما يقوله من صحة أو إبطال. وكذا حكم
البينة واليمين والتزام الحق وعدمه في حال الغيبة وعدم المجتهد ، ابن فهد رحمة
الله ، وكتب بعدها منقولة هذه الحاشية من الشيخ حسين بن الحسام دام فضله.
فيحتمل ان يكون
مراده في المجمع عليه ، وفي المختلف فيه أيضا ، بفتوى الأعلم ، الذي لو كان حيا
لكان الحكم له ، أو المتجزّى الذي اجتهد في ذلك
[٣] الوسائل باب ٥ من
أبواب صفات القاضي حديث ٣ ولفظ الحديث (قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله :
من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ).
فقلت : كيف يجبر عليه؟ فقال : يكون له سوط وسجن فيحكم عليه ، فان رضي بحكمه ،
والّا ضربه بسوط وحبسه في سجنه).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 14