وان الحكم قد
يكون مخالفا لظاهر الكتاب والسنة ويجوز العمل به مع عدم الخلاف بينهم في الرواية
والفتوى ، وذلك مثل تخصيص الكتاب والسنة النبوية ـ ولو كانت متواترة ـ بخبر أهل
البيت عليهم السّلام وإن كان واحدا.
وان ما وافق
الكتاب والسنة مقدم على غيره ممّا يوافق العامة.
وانه على تقدير
عدم موافقة الكتاب والسنة ، يؤخذ بما يخالف العامة ، وكان المراد الجمع بحمل ما
يوافقهم على التقية ، وكون الحكم في نفس الأمر ما يخالفهم.
وانه على تقدير
موافقة الخبرين لهم ، يؤخذ بما هو حكامهم وقضاتهم أميل إليه ، وكان المراد ما تقدم
من الجمع والحمل على التقية ، فافهم.
وانه على تقدير
الموافقة في ذلك أيضا صار من المشكلات ، فالحكم فيه ـ كما تقدم ـ التوقف وعدم
الفتوى والحكم بشيء.
وان ذلك منجى ،
لا التحير (التخيير ـ خ) ، ولا الاقتحام ، فإنه موجب للهلكات ، فتأمّل.
ومرفوعة أحمد
بن محمّد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
القضاة أربعة ،
ثلاثة في النار ، وواحد في الجنة ، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى
بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل
قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة [١].
ورواية أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السّلام والحكم عن ابن أبي يعفور
[١] الوسائل باب ٤ من
أبواب صفات القاضي حديث ٦ ج ١٨ ص ١١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 13