responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 14

.................................................................................................

______________________________________________________

عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قالا : من حكم في درهمين بغير ما انزل الله عزّ وجلّ ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما انزل الله على محمّد صلّى الله عليه وآله [١].

وقريب منها رواية أبي بصير المتقدمة [٢].

ومرفوعة عبد الله بن مسكان إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله [٣].

وبالجملة انه لا بد من العلم. وقد عينوا انه لا بد من ان يكون مجتهدا مقبولا قوله وقد عرفوه في الأصول ، وذكروا شرائطه ، والعلوم التي لا بد منها فيه بما لا مزيد عليه.

ولا شك في ذلك مع وجود المجتهد.

وأما مع عدمه ، فالمشهور بل نقل الإجماع على عدم جواز الحكم حينئذ.

ولكن رأيت في حاشية على الدروس ما هذا لفظه : قال : للفقيه العدل الإمامي وإن لم يجمع شرائط الاجتهاد ، الحكم بين الناس ، ويجب العمل بما يقوله من صحة أو إبطال. وكذا حكم البينة واليمين والتزام الحق وعدمه في حال الغيبة وعدم المجتهد ، ابن فهد رحمة الله ، وكتب بعدها منقولة هذه الحاشية من الشيخ حسين بن الحسام دام فضله.

فيحتمل ان يكون مراده في المجمع عليه ، وفي المختلف فيه أيضا ، بفتوى الأعلم ، الذي لو كان حيا لكان الحكم له ، أو المتجزّى الذي اجتهد في ذلك


[١] الوسائل باب ٥ من أبواب صفات القاضي حديث ١.

[٢] الوسائل باب ٥ من أبواب صفات القاضي حديث ٥.

[٣] الوسائل باب ٥ من أبواب صفات القاضي حديث ٣ ولفظ الحديث (قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ). فقلت : كيف يجبر عليه؟ فقال : يكون له سوط وسجن فيحكم عليه ، فان رضي بحكمه ، والّا ضربه بسوط وحبسه في سجنه).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست