أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو
جنب [١].
قوله
: «ولو اشترك المسلم والكافر إلخ» دليل عدم الحلّ إذا ذبحه المشرك والمسلم أنه ما ذبحه
المسلم مستقلا ، بل ما ذبحه ، والمتبادر من أدلّة حلّ مذبوح المسلم كونه مذبوحا له
فقط ، لا انه يكون له دخل في ذبحه.
واما دليل
الحلّ إذا صيّره المسلم في حكم المذبوح ثم قتله الكافر انه مذبوح المسلم فيحلّ
لأدلته ، وكذا تحريم المذبوح إذا جعله الكافر في حكم المذبوح لأنه مذبوح الكافر
فيحرم لما مرّ وهو ظاهر.
واما تحريم
ذبيحة المجنون والصبي الغير المميّز فلعدم الشرط ، فإنه ما ذبحه المسلم ومن في حكم
المسلم الذي هو شرط حلّ الذبح.
ولكن الكلام في
ذلك ، إذ ما علم اشتراط العقل والتميز بعد ، بل علم عدم حلّ ذبيحة الكافر.
ولعلّ وجهه أنه
ليس بذبح الإنسان القاصد ، بل كذبح غير الإنسان من الحيوانات ، والمتبادر من الذبح
المحلّل هو ذبح الإنسان القاصد ، وهو يفهم عرفا.
وأيضا المتبادر
الأفعال التي معتبرة في نظر الشرع ، وفعلهما غير معتبر فتأمّل فيه.
قوله
: «وهو كلما يقع عليه الذكاة إلخ» بيان شرائط المذبوح الذي
[١] الوسائل باب ١٧
حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 86