فمقتضى القاعدة
تخصيص العمومات وتقييدها بها فلم يجز ذبحها وذبح الصبي إلّا حال الضرورة ، وبه
يشعر حسنة محمّد المتقدمة [١] ، ومرسلة أحمد الآتية أيضا ولكن لا يعقل وجهه بعد وجود
الشرائط ولم يذكره الأصحاب أيضا ، بل عمّموا جواز أكل ذبيحتهما.
فلعلّ القيد للاستحباب
والاحتياط ، حيث لم يذبحا إذا لم يعرفا وليس معهما قوّة تامّة وان كانا قويين
وعالمين في الجملة ، ولهذا يظهر من رواية جارية علي بن الحسين عليهما السّلام عدم
القيد ، فكأنه لمعرفتها وقوتها عليه والاحتياط غير مخفي فإنه قد يكون تعبدا محضا.
وتدل على حلّ ذبيحة
الخصي بخصوصه ، صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السّلام عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس [٢].
ولا تحمل على
حال الضرورة ، لمرسلة أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، قال : سأل مرزبان ، الرضا
عليه السّلام ، عن ذبيحة الصبي قبل ان يبلغ وذبيحة المرأة ، قال : لا بأس بذبيحة
الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه [٣].
للأصل [٤] والعمومات والخصوصات ، وعدم صحّة هذه وان كانت مرسلة
البزنطي [٥] الملحقة بالمسند واحتمال حمل القيد للافضليّة
والاستحباب ولكن الاحتياط لا يترك.
وتدل على حلّ
ذبيحة الجنب بخصوصه حسنة ابن أبي عمير ، عن بعض
[١] تقدمت آنفا فلاحظ
وفي الكافي والوسائل وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عزّ وجلّ.
[٢] الوسائل باب ٢٤
حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٧٨.
[٣] الوسائل باب ٢٣
حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٧٧.