responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 85

.................................................................................................

______________________________________________________

فمقتضى القاعدة تخصيص العمومات وتقييدها بها فلم يجز ذبحها وذبح الصبي إلّا حال الضرورة ، وبه يشعر حسنة محمّد المتقدمة [١] ، ومرسلة أحمد الآتية أيضا ولكن لا يعقل وجهه بعد وجود الشرائط ولم يذكره الأصحاب أيضا ، بل عمّموا جواز أكل ذبيحتهما.

فلعلّ القيد للاستحباب والاحتياط ، حيث لم يذبحا إذا لم يعرفا وليس معهما قوّة تامّة وان كانا قويين وعالمين في الجملة ، ولهذا يظهر من رواية جارية علي بن الحسين عليهما السّلام عدم القيد ، فكأنه لمعرفتها وقوتها عليه والاحتياط غير مخفي فإنه قد يكون تعبدا محضا.

وتدل على حلّ ذبيحة الخصي بخصوصه ، صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس [٢].

ولا تحمل على حال الضرورة ، لمرسلة أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، قال : سأل مرزبان ، الرضا عليه السّلام ، عن ذبيحة الصبي قبل ان يبلغ وذبيحة المرأة ، قال : لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه [٣].

للأصل [٤] والعمومات والخصوصات ، وعدم صحّة هذه وان كانت مرسلة البزنطي [٥] الملحقة بالمسند واحتمال حمل القيد للافضليّة والاستحباب ولكن الاحتياط لا يترك.

وتدل على حلّ ذبيحة الجنب بخصوصه حسنة ابن أبي عمير ، عن بعض


[١] تقدمت آنفا فلاحظ وفي الكافي والوسائل وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عزّ وجلّ.

[٢] الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٧٨.

[٣] الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٧٧.

[٤] تعليل لقوله قدّس سرّه ولا تحمل إلخ.

[٥] يعني ان المرسل هو احمد بن محمّد البزنطي.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست