نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 53
ولو لم يتسع
الزمان للتذكية حلّ بقتل الكلب وان كانت حياته مستقرة.
ولو صيّره
الرامي غير ممتنع ملكه وان لم يقبضه ، وكذا إذا أثبته في آلته كالحبالة والشبكة
وكلّ ما يعتاد والاصطياد به وان انفلت ، ولا يملكه بتوحّله في أرضه ولا بتعشيشه في
داره ، ولا بوثوب السمكة في سفينته.
فكلوا ممّا أمسكن [١] ، والاخبار الكثيرة ، وان خصّص بما إذا أدركت ذكاته
لبعض الاخبار ، لكن الظاهر ان المراد بيع إمكانها ، وبقيت عامّة في غيرها.
ففي صورة عدم
إمكان التذكية يكون عقره كافيا ، ولروايتي جميل بن درّاج صحيحة [٢] ، وغير صحيحة [٣] ، وقد تقدمتا ، وهو مذهب كثير من الأصحاب مثل الصدوق
وابن الجنيد ، والشيخ واتباعه ، والمصنف في المختلف وظاهر الروايات يدل على انه
يترك حتى يقتله الكلب ، فالكلب يفعل بعد الإدراك وتعذر التذكية شيئا آخر للتذكية.
ويمكن كفاية
موته بما فعل فيه من الجرح ، ويكون ذلك كناية عنه وعن عدم قتله بشيء آخر.
ومعلوم وجه انه
إذا لم تكن حياته مستقرّة ، فهو كالمذبوح ولا يحتاج إلى الذبح ليحلّ ، فلو تركه
حينئذ حتى يكمل موته لكفى ، وهو ظاهر.
وكذا وجه قوله
: (ولو لم يتسع الزمان إلخ) إذ عدم وسعة الزمان للذبح مسقط لوجوبه واشتراطه وأي شيء
كان حياته ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو صيّره الرامي إلخ» لو صيّر الرامي صيدا ممتنعا غير مملوك ،