مع انه إذا كان
ممّا يعيش يوما بل أكثر ولم يتمكن في هذا الزمان من تحصيل الآلة وقتله الكلب يلزم
كون الحكم بأنه حلال ، وذلك غير معلوم ، بل ظاهر تحريمه.
وبالجملة ،
الظاهر ما قلناه من إرادتهم بالحياة المستقرة في هذا المقام ما يعدّ عرفا حيّا ولا
يكون حركته حركة المذبوح مثل حركة الطير بعد ذبحه ، والشاة كذلك ونحو ذلك فلا يرد
الاعتراض.
وان كان المراد
ما يعيش يوما أو يومين فلا شك في وروده ، بل زائدا عليه ممّا أشرنا إليه ، وعدم
إمكان الجواب عنه بالنسبة إلى العبارة (العادة ـ خ).
وقوله : (وقيل
إلخ) بيان لقول آخر مقابل لما يفهم من قوله : (وانما يباح) وعطف عليه ، ويكون
موجبا آخر لا عادته.
ويمكن عطفه على
قوله : (فإن أدركه إلخ) ولكنّه بعيد ولا وجه لهذه الواسطة حينئذ.
وبالجملة لو
كان قوله : (وقيل) بعد قوله : (أو غصبت منه) لكان أخصر واربط وأولى ، والأمر في
ذلك هيّن.
وانما الكلام
في دليله ، وقد مرّ دليل هذا القول ، وهو ظاهر الآيات مثل :
[١] تعليل لقوله :
وكذا جوابه في شرح الشرائع إلخ يعني ان هذا الجواب غير صحيح.