عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر [١].
فروع
(الأوّل) هل
حكم باقي المسكرات كذلك؟ كما ذكره المصنف ، فيمكن ذلك للعلّة.
(الثاني)
الفقاع يلحق بها في أكثر العبارات ، لعل الوجه ما تقدم انه خمر في روايات كثيرة [٢].
(الثالث)
الظاهر حكم القيام عليها حكم الجلوس ، فان الظاهر ان المراد البعد عن ذلك المجلس
وتلك المائدة ، فتأمّل.
(الرابع) هل
يحرم الطعام الذي كان عليها ، أو الجلوس حرام أكل أم لا جلس أم لا؟ صريح الصحيحة
الثانية أن الجلوس حرام ، ويمكن فهم تحريم الأكل أيضا ، ويؤيده التصريح في
الثالثة. وأما تحريم أصل الطعام فلا نعلم ، فيكون كالأكل في آنية الذهب والفضّة
يكون الأكل حراما لا المأكول وان أكل فيها ، فيكون فرقا بين المأكول والأكل
الحرامين ، مثل المغصوب والنجس ، والأكل الحرام فقط مثل الأكل على المائدة
المذكورة ، والأكل في آنيتهما مع احتمال تحريم المأكول أيضا ، فتأمّل ولكن ما دام
فيها وفي تلك المائدة ، ويحتمل بعيدا مطلقا.
(الخامس) هل
يحرم الجلوس والأكل على تلك المائدة مطلقا؟ أو حال الشرب فقط؟ أو في ذلك الوضع
وللمجلس الذي وقع فيه ذلك؟ والأوسط
[١] الكافي كتاب
الأطعمة باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر حديث ٢ ص ١٥٦.
[٢] راجع الوسائل باب
٢٧ ـ ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧ وباب ٣٨ حديث ٥ من أبواب
النجاسات ج ٢ ص ١٠٥٦.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 332