العقل ، وأدلة تحريمه كثيرة وقد نقل الإجماع على تجويز غيره للمضطر ، بخلاف
المسكر ، فإنك قد عرفت ان بعضا لم يجوزه أصلا ، وبعضا يجوّزه في دفع العطش ونحوه
لا التداوي الّا الاكتحال ، وهو مذهب المتن ، وبعضا لم يجوز التداوي للعين أيضا.
قوله
: «يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها إلخ» تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات ـ أي
ما يوضع فيه الطعام ، مثل السفرة وغيرها ـ هو المشهور.
وتدلّ على
تحريم الجلوس عليها صحيحة هارون بن الجهم ، قال : كنا مع أبي عبد الله عليه
السّلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور ، فختن بعض القوّاد ابنا له وصنع
طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد الله عليه السّلام فيمن دعي ، فبينما (فبينا ـ خ ل)
هو على المائدة يأكل ومعه عدّة على المائدة فاستسقى رجل منهم ماء ، فاتي بقدح فيه
شراب لهم ، فلما ان صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله عليه السّلام عن
المائدة ، فسئل عن قيامه ، فقال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ملعون من
جلس على مائدة يشرب عليها الخمر [١].
وفي رواية أخرى
: ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر [٢].
وتدلّ على
تحريم الأكل عليها رواية الجرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله
[١] لم نعثر إلى الآن
عليها في الوسائل وأوردها في الكافي باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر
حديث ١ كتاب الأطعمة ص ١٥٦ طبع الأمير بهادري.