وينبغي
الملاحظة في ذلك كلّه ، والاحتياط ، فان الدليل هو ظاهر العقل [١] وبعض العمومات ، فلا بدّ من الاقتصار على المعلوم ،
وذلك لا يخلو من إشكال وعسر فتأمّل.
وقد استثنى منه
الباغي ، وقد فسّر بتفاسير (منها) الخارج على امام زمانه عليه السّلام فلا يترخّص
بالأكل ، بل يجب عليه أن لا يأكل ويترك نفسه حتى يموت.
(ومنها) الآخذ
عن مضطرّ مثله بأن يكون لمضطرّ آخر شيء يسدّ رمقه يأخذه منه وسيجيء هذا ، وذلك
غير جائز ، بل يترك نفسه حتى يموت ولا يميت الغير ويحيي نفسه كما تقرّر أن لا
تقيّة في الدماء [٢] ، فإنه إذا كان ولا بدّ من تلف النفس يكون هو ذلك لا
غير.
ومنه [٣] العادي فسّر بقاطع الطريق ، فإنه إذا اضطّر لا يأكل ،
بل الموت جوعا خير له من ان يأكل المحرّم ويعيش.
وقيل : الذي
يتعدّى ويتجاوز عن مقدار سدّ رمقه.
وتدل على
التفسيرين ، رواية البزنطي عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في قول الله
عزّ وجلّ (فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ، قال : الباغي الذي يخرج على الامام ، والعادي الذي
يقطع الطريق ، لا تحلّ له الميتة [٤]