responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 313

تناول كل المحرّمات إلّا الباغي وهو الخارج على الامام (العادل ـ خ) عليه السّلام.

أو العادي وهو قاطع الطريق.

______________________________________________________

وينبغي الملاحظة في ذلك كلّه ، والاحتياط ، فان الدليل هو ظاهر العقل [١] وبعض العمومات ، فلا بدّ من الاقتصار على المعلوم ، وذلك لا يخلو من إشكال وعسر فتأمّل.

وقد استثنى منه الباغي ، وقد فسّر بتفاسير (منها) الخارج على امام زمانه عليه السّلام فلا يترخّص بالأكل ، بل يجب عليه أن لا يأكل ويترك نفسه حتى يموت.

(ومنها) الآخذ عن مضطرّ مثله بأن يكون لمضطرّ آخر شي‌ء يسدّ رمقه يأخذه منه وسيجي‌ء هذا ، وذلك غير جائز ، بل يترك نفسه حتى يموت ولا يميت الغير ويحيي نفسه كما تقرّر أن لا تقيّة في الدماء [٢] ، فإنه إذا كان ولا بدّ من تلف النفس يكون هو ذلك لا غير.

ومنه [٣] العادي فسّر بقاطع الطريق ، فإنه إذا اضطّر لا يأكل ، بل الموت جوعا خير له من ان يأكل المحرّم ويعيش.

وقيل : الذي يتعدّى ويتجاوز عن مقدار سدّ رمقه.

وتدل على التفسيرين ، رواية البزنطي عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في قول الله عزّ وجلّ (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ، قال : الباغي الذي يخرج على الامام ، والعادي الذي يقطع الطريق ، لا تحلّ له الميتة [٤]


[١] لعل المراد من العقل أصالة البراءة.

[٢] راجع الوسائل باب ٣١ من أبواب الأمر والنهي ج ١١ ص ٤٨٣.

[٣] يعني قد استثنى من المضطر العادي.

[٤] الوسائل باب ٥٦ حديث ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٨٩.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست