وفي رواية
حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في قوله الله عزّ وجلّ (فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) ، قال : الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق : ليس لهما
أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين
، وليس لهما ان يقصّرا في الصلاة [٣].
فيها دلالة على
تحريم الصيد كأنه يريد صيد اللهو.
وعلى عدم
الرخصة للسفر المحرّم مطلقا.
وفي رواية عبد
العظيم الحسني ، عن أبي جعفر عليه السّلام في معنى قوله عزّ وجلّ (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) ، قال : العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا
ولهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام
عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما ان يقصّرا
في صوم ولا صلاة في سفر [٤].
وهي مقيّدة
للرواية الاولى في الصيد ، فتدلّ على جواز التأويل ، وعلى عدم الفرق بين الصلاة
والصوم في عدم قصر هما في السفر المعصية فافهم.
وفي طريقها
أيضا سهل [٥] والقطع بأبي الحسين المجهول ولا يضرّ.
[١] فان سندها هكذا
كما في الكافي : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمن
ذكره.
[٢] لعل وجه عدم
الضرر كون المرسل ابن أبي نصر البزنطي الذي مراسيله لمسانيده ، فتأمّل.
[٣] الوسائل باب ٥٦
حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ص ٣٨٨.
[٤] الوسائل باب ٥٦
قطعة من حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ص ٣٨٨.
[٥] سندها كما في
التهذيب هكذا : روى أبو الحسين الأسدي عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله
الحسني ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الرضا عليهما السّلام وللحديث صدر وذيل فراجع
التهذيب.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 314