فيه تأمّل (أمّا
أولا) فيحتمل ان تكون التسمية حين الإرسال كناية عن ذهابه إلى الصيد وقتله ، سواء
كان بالإرسال أو بالاسترسال.
(وثانيا) يحتمل
ان يكون (حين الإرسال) رخصة ويكون كلما قرب من العقر والجرح أولى ، فإن التسمية
عند الذبح ، وهو أقرب منه.
ويؤيّده خلوّ
الآية وأكثر الاخبار عن التسمية حين الإرسال وان كانت موجودة في البعض ، ويشعر
بكفاية مطلق التسمية الخبر الآتي وغيره فتأمل.
نعم ينبغي
كونها قبل وصول الآلة إلى الصيد وجرحه ، فإنه بمنزلة الذبح فتأمّل.
(وثالثا) تدلّ
على ان المقصود من الإرسال والتسمية حينئذ هو التسمية لا غير رواية القسم بن
سليمان ـ في التهذيب وغيره ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن كلب أفلت
ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال : لا ، إذا صاده وقد
سمّى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل ، وهذا ممّا علّمتم من الجوارح مكلّبين [١].
وهذه صريحة في
عدم اعتبار الإرسال ، وعدم الضرر بالاسترسال الّا ان يترك التسمية.
هذا إذا لم
يغره ، فان أغراه بعد استرساله ، فان لم يزد في عدوه فهو الاسترسال فقط ، إذ لا
يقال له الإرسال ، ولا انه بحكمه ، إذ ما ظهر له اثر.
وقد يقال : فهم
منه الرواح بإذنه ورضاه ، فكأنه أرسله ، فتأمّل.
وان [٢] زاد ففيه (مع التسمية خ) وجهان ، الحلّ لأن [٣] زيادة العدو
[١] أورد صدره
الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٤ وذيله في باب ١٢ حديث ١ منها.