responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 27

وان يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه لم يحلّ وان أغراه بعد أما لو زجره فوقف ثمّ أغراه حلّ.

______________________________________________________

بسببه مثل الأهلي في عدم الامتناع من الأخذ وصار أخذه سهلا مثله ثم قتله المسلم بآلته من الكلب وغيره لم يحلّ بل يحرم ، فان القتل بآلته انما يحل إذا صاد ، وقتل الصيد ، وهو هنا ليس كذلك لان الامتناع بالفعل معتبر في حلّه بالآلة.

نعم لو ذبحه بعده مسلم يحلّ ، وهو ظاهر.

وكذا لو أثبته المسلم بآلته فقتله الكافر بآلته لم يحلّ ، إذ ما مات بآلة المسلم ولم تصر في حكم الميّت والمذبوح بزوال حياته المستقرّة بالفرض فما قتله الّا آلة الكافر. وقد تقرّر عدم الحلّ به مع الامتناع ، فمع عدمه بالطريق الأولى ، فليس له محلّل الّا الذبح المقرّر شرعا ، وهو ظاهر.

قوله : «وان يرسله للاصطياد إلخ» من الشرائط إرسال المسلم آلته للاصطياد وقصده ، فلو استرسل الآلة مثل الكلب من نفسها من غير إرسال لم يحلّ لعدم الشرط ، وهو ظاهر على تقدير ثبوت الشرطيّة.

ولكن لم (ما نجد له ـ خ) نجد دليلا عليه إلّا ما ذكر من قيد الإرسال في الخبر النبويّ صلّى الله عليه وآله [١].

وفي المتن والسند ، تأمّل.

نعم قد يقال : الأخبار الدالة على التسمية حين الإرسال ، تدلّ على عدم الحلّ بالاسترسال.

وهو ظاهر مع عدم التسمية ، ومع وجودها بعد استرساله ليست التسمية صادرة حين الإرسال ، فيفهم منه اشتراط الإرسال ، وانه لا يكفي الاسترسال.


[١] راجع سنن النسائي ج ٧ باب صيد الكلب المعلّم ص ٨٠ ، والروايات الواردة بقيد الإرسال عن أهل البيت عليهم السّلام كثيرة جدا فراجع الوسائل ج ١٦ باب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٢ و ١٣ و ١٥ من أبواب الصيد.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست