بسببه مثل الأهلي في عدم الامتناع من الأخذ وصار أخذه سهلا مثله ثم قتله
المسلم بآلته من الكلب وغيره لم يحلّ بل يحرم ، فان القتل بآلته انما يحل إذا صاد
، وقتل الصيد ، وهو هنا ليس كذلك لان الامتناع بالفعل معتبر في حلّه بالآلة.
نعم لو ذبحه
بعده مسلم يحلّ ، وهو ظاهر.
وكذا لو أثبته
المسلم بآلته فقتله الكافر بآلته لم يحلّ ، إذ ما مات بآلة المسلم ولم تصر في حكم
الميّت والمذبوح بزوال حياته المستقرّة بالفرض فما قتله الّا آلة الكافر. وقد
تقرّر عدم الحلّ به مع الامتناع ، فمع عدمه بالطريق الأولى ، فليس له محلّل الّا
الذبح المقرّر شرعا ، وهو ظاهر.
قوله
: «وان يرسله للاصطياد إلخ» من الشرائط إرسال المسلم آلته للاصطياد وقصده ، فلو
استرسل الآلة مثل الكلب من نفسها من غير إرسال لم يحلّ لعدم الشرط ، وهو ظاهر على
تقدير ثبوت الشرطيّة.
ولكن لم (ما
نجد له ـ خ) نجد دليلا عليه إلّا ما ذكر من قيد الإرسال في الخبر النبويّ صلّى
الله عليه وآله [١].
وفي المتن
والسند ، تأمّل.
نعم قد يقال :
الأخبار الدالة على التسمية حين الإرسال ، تدلّ على عدم الحلّ بالاسترسال.
وهو ظاهر مع
عدم التسمية ، ومع وجودها بعد استرساله ليست التسمية صادرة حين الإرسال ، فيفهم
منه اشتراط الإرسال ، وانه لا يكفي الاسترسال.
[١] راجع سنن النسائي
ج ٧ باب صيد الكلب المعلّم ص ٨٠ ، والروايات الواردة بقيد الإرسال عن أهل البيت
عليهم السّلام كثيرة جدا فراجع الوسائل ج ١٦ باب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٢ و
١٣ و ١٥ من أبواب الصيد.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 27