المراد
بالتنصيف ليس بحقيقي ، إذ لا يمكن في الفرد ، وهو ظاهر ، فالمراد قسمان متقاربان ،
فزيادة أحد القسمين على الآخر بفرد لا يضر.
وكذا مخالفة
الحكم ، لما تقرر عندهم من انه إذا اشتبه المحرّم بالمحلّل ان كان محصورا يجتنب
الكلّ وان كان غيره يتصرف في الكلّ ، الّا القدر المحرّم ، إذ كليته غير معلوم
ويعرف نقيضه في موارد كثيرة.
والدليل عليه
غير واضح ، وقد مرّ صحيحة عبد الله بن سنان الدالّة على تغليب الحلال وبعد التسليم
قد يكون خارجا عنه للنصّ والإجماع.
والظاهر انها
صحيحة [١] ، ولا يضرّ محمّد بن عيسى ، لأن الظاهر انه العبيدي الذي رجّحنا توثيقه
كما رجّحه العلّامة ، بل أكثرهم ، فإنهم يسمّون الأخبار التي هو فيها بالصحّة.
وان الرجل هو
العسكري أو الهادي عليهما السّلام اللذان اليقطيني يروي عنهما لأنه قد يعبّران به
كما في باب اللقطة :
نقل في الكافي [٢] والتهذيب [٣] : حديثا ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد
الله بن جعفر ، قال : كتبت الى الرجل أسأله (إلى قوله) فوقع عليه السّلام ،
الحديث.
ونقل هذا
الحديث بعينه في باب اللقطة في الفقيه أيضا [٤] ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، قال : سألته في كتاب (الى
قوله) : فوقع عليه السّلام ، الحديث [٥].
[١] فان سندها كما في
التهذيب هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، وطريق الشيخ إلى محمّد
بن احمد بن يحيى الأشعري بأربعة طرق بعضها صحيح فراجع مشيخة التهذيب والاستبصار.
[٢] راجع الكافي باب
اللقطة والضالة باب ٤٩ من كتاب المعيشة حديث ٩ ص ٣٦٧ من ج ١.
[٣] راجع التهذيب باب
اللقطة والضالة من كتاب المكاسب ج ٢ ص ١١٧ حديث ١٤ طبع قديم.
[٤] راجع الفقيه ج ٣
باب اللقطة والضالة رقم ٤٠٦٢ طبع مكتبة الصدوق.
[٥] هكذا في النسخة
المطبوعة وليس من قوله : ونقل هذا الحديث إلى قوله : الحديث في النسخ المخطوطة
التي عندنا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 262