ولكنها ضعيفة
من وجوه ، ويحتمل محض التعبد لا التنجيس واختصاص قاعدة عدم تنجيس الباطن بغيرها ،
فتأمّل.
ولما كانتا
ضعيفتين والأولى قاصرة عن المطلوب ، فلا يبعد القول بكراهة اللحم لو لم يكن إجماع.
ونقل عن ابن إدريس
كراهة اللحم في الأول فتأمّل.
وقيل : ان هذا
انما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب ، واما إذا تأخّر بحيث صار ما شرب جزء من
بدنه فيطهر بالاستحالة ولم يحرم.
وفيه تأمّل ،
إذ الحرام بالاستحالة لا يحلّ ، نعم ذكر ذلك في بعض النجاسات لا في الكلّ ، وكأنه
نظر إلى ان النجاسة سبب للحرمة ، وإذا استحيل صار طاهرا وحلالا وهنا كذلك وذلك غير
بعيد ان لم يعمل بالخبرين ، فان ظاهر هما عام مثل كلامهم ، فالتخصيص محلّ التأمّل
، فتأمّل.
قوله
: «ويحرم موطوء الإنسان إلخ» هذا بيان ثالث ما يحرم لعارض ، وهو موطوء الإنسان بإدخال
الحشفة في قبل حيوان محلّل أو دبره ، أنزل أم لا ، ذكرا كان أو أنثى ، بالغا كان
الفاعل أم لا ، حرّا أم (أو ـ خ) عبدا ، جاهلا أو (أم ـ خ) لا على الظاهر.
دليله ـ بعد
قولهم ذلك من غير ذكر خلاف ـ صحيحة محمّد بن عيسى عن الرجل عليه السّلام انه سئل
عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال : ان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها
قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها [١].
[١] الوسائل باب ٣٠
حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٨.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 261