responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 261

ويحرم موطوءة الإنسان ونسله ، ويقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلّا واحدة.

______________________________________________________

ولكنها ضعيفة من وجوه ، ويحتمل محض التعبد لا التنجيس واختصاص قاعدة عدم تنجيس الباطن بغيرها ، فتأمّل.

ولما كانتا ضعيفتين والأولى قاصرة عن المطلوب ، فلا يبعد القول بكراهة اللحم لو لم يكن إجماع.

ونقل عن ابن إدريس كراهة اللحم في الأول فتأمّل.

وقيل : ان هذا انما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب ، واما إذا تأخّر بحيث صار ما شرب جزء من بدنه فيطهر بالاستحالة ولم يحرم.

وفيه تأمّل ، إذ الحرام بالاستحالة لا يحلّ ، نعم ذكر ذلك في بعض النجاسات لا في الكلّ ، وكأنه نظر إلى ان النجاسة سبب للحرمة ، وإذا استحيل صار طاهرا وحلالا وهنا كذلك وذلك غير بعيد ان لم يعمل بالخبرين ، فان ظاهر هما عام مثل كلامهم ، فالتخصيص محلّ التأمّل ، فتأمّل.

قوله : «ويحرم موطوء الإنسان إلخ» هذا بيان ثالث ما يحرم لعارض ، وهو موطوء الإنسان بإدخال الحشفة في قبل حيوان محلّل أو دبره ، أنزل أم لا ، ذكرا كان أو أنثى ، بالغا كان الفاعل أم لا ، حرّا أم (أو ـ خ) عبدا ، جاهلا أو (أم ـ خ) لا على الظاهر.

دليله ـ بعد قولهم ذلك من غير ذكر خلاف ـ صحيحة محمّد بن عيسى عن الرجل عليه السّلام انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال : ان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها [١].


[١] الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٨.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست