والرحم ، والمثانة ، ووافقه في الخلاف ، وزاد الغدد ، والعلباء ، والخرزة ،
ولم يتعرض لغيرها.
وقال أبو
الصلاح ، وتبعه ابن زهرة : يحرم سبعة ، الدم ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ،
والغدد ، والمشيمة ، والمثانة.
وقال الشيخ في
النهاية ـ وتبعه ابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ـ : يحرم أربعة عشر ، الدم
، والفرث ، والطحال ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ظاهره وباطنه ، والقضيب ،
والنخاع ، والأنثيان ، والعلباء ، والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ، والخرزة ونقص
ابن البرّاج الدم لظهور تحريمه بنصّ القرآن ، وزاد ابن إدريس المثانة فالمحرّمات
عنده خمسة عشرة.
وهو مختار
المصنّف في القواعد ، ونقله عنه أكثر علمائنا في التحرير.
ونقل عن ابن
الجنيد انه قال : يكره من الشاة أكل الطحال ، والمثانة ، والغدد ، والنخاع ،
والرحم ، والقضيب ، والأنثيين ، ثم قال : الكراهة قد تطلق على التحريم ، قال :
ونقل في المختلف ، عن أبي الصلاح كراهة النخاع ، والعروق ، والمرارة ، وحبّة
الحدقة ، والخرزة ، ولم يذكر عنه التحريم ، فلعلّه لم يقف عليه حال التصنيف يريد
به بيان الإجماع والاتفاق على تحريم الأربعة المذكورة ، الدم ، والطحال ، والقضيب
، والأنثيان.
والظاهر ان لا
زائد على الخمسة عشر.
وظاهر المتن
تحريم التسعة المذكورة ، والتردد في الستة الباقية.
واما الدليل
فالظاهر ان ابن إدريس ومن يقول بتحريم الكلّ يستدل على تحريم الكل بالخباثة الدالة
على التحريم بالآية [١] ، إذ ما نجد تحريم الكلّ في الخبر ،
[١] إشارة إلى قوله
تعالى (وَيُحِلُّ
لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ)
، الأعراف : ١٥٧.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 239