تحريم قليله أيضا حتى يصير عادة ويؤول تركه إلى الضرر فيجب ، فتأمّل.
وإليه أشار
بقوله : (وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه) فافهم.
قوله
: «ويحرم من الذبيحة الطحال إلخ» في تحريم الأشياء المخصوصة من الذبيحة والمنحورة
المحلّلة خلاف ، قيل : أربعة ، وانه لا خلاف في تحريمها ، وهي الدم ، والطحال ،
والقضيب ، والأنثيان ، قاله في الشرح.
ونقل عن الصدوق
: عشرة لا يؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ،
والأنثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج ، وقال : وروي العروق [١] ، وفي حديث آخر : مكان الحياء ، الجلد.
قال في الشرح :
قلت : قال أهل اللغة : الحياء بالمدّ رحم الناقة وجمعه احيية ولعلّ الصدوق أراد به
ظاهر الفرج ، وبالرحم باطنه.
ثم كلامه ليس
نصا على التحريم ، لعلّ وجهه انه ما ذكر الفرج مع تحريمه ، والحياء بمعنى رحم
الناقة ليس بحرام عنده ، وان الصدوق يذكر كثيرا من المكروهات بلفظ التحريم والنهي.
ونقل عن المفيد
وسلار : لا يؤكل الطحال والقضيب والأنثيان ولم يذكرا غيرها.
والظاهر ان ترك
الدم للظهور ، فكأنه ليس بجزء من الذبيحة ، ثم قال : وقال المرتضى : انفردت
الإماميّة بتحريم أكل الطحال ، والقضيب ، والخصيتين ،