فلو قدّمه على
قوله : (ولو انهدم) ـ وقال : (ليس عليه) ـ لكان أظهر.
ويحتمل ان يكون
المعنى ، وليس للمستأجر إلزام المؤجر ، بانتزاع العين المستأجرة وتسليمها إيّاه ان
غصبت قبل القبض ، وان تمكن من ذلك ، للأصل ، ولأنّ له خيارا حينئذ فلا ضرر عليه.
وهذا أنسب
بالنسبة إلى سوق الكلام ، الّا انّ فيه تكلّفا من حيث اللفظ لأنّ المناسب (ولا
بالانتزاع) ، وبحسب المعنى أيضا ، إذ لا يبعد أنّ له الإلزام ، لأنّ العقد لازم ،
وقد اقتضى وجوب التسليم على المؤجر ، والفرض قدرته ، ولهذا ليس له ان يحبس ، ويقول
لك الفسخ ، فلا يتضرّر ، فالظاهر ذلك ، لعموم الأدلة.
قوله
: المطلب الثاني في الأحكام ، الإجارة عقد لازم إلخ. الظاهر أن لا خلاف عندنا في كون عقد الإجارة لازما لا
يجوز لأحدهما فسخه بدون رضا الآخر ، ولا يبطل الّا بالتقايل ، وما يعرض من أسباب
الفسخ ـ مثل ان تعذر الانتفاع ، بغصب (بنقص ـ خ) (بنقض ـ خ) العين ، وانهدامها ، وغير
ذلك من أسباب الفسخ ـ لدليل.
والدليل عليه
مثل (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)[١] والمؤمنون عند شروطهم [٢].
ويدل عليه أيضا
صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يكتري السفينة سنة
أو أقلّ أو أكثر؟ قال : الكرى لازم إلى