عرفا بالأجرة المقرّرة ـ لم ينفسخ بل للمستأجر فسخ العقد ، والرجوع الى
المالك بعد الفسخ بمقدار حصّة الباقي من اجرة المدّة ، الّا ان يعيد المالك المسكن
إلى أصله ، بحيث فرض عدم فوت منفعة معتد بها قبل الإعادة ، وضرر المستأجر في تلك
المدّة.
وله أيضا الصبر
وعدم الفسخ ، فيلزم كلّ الأجرة ، وهو ظاهر.
ودليل جواز
الفسخ ظاهر ، على تقدير خروج المستأجر عن الانتفاع المطلوب عرفا ، وعدم دخل
للمستأجر في حصول الانهدام ، وهو انتفاء [١] الضرر.
وانّ لزوم
الأجرة مشروط ببقاء العين في يد المستأجر منتفعا بها ، فإنّها ليست إلّا في مقابلة
الانتفاع في الزمان المقرّر ، وهو ظاهر.
وامّا إذا كان
غير ذلك ـ بان كان مسكنا فاضلا ، وليس لوجوده في هذا الانتفاع بالدار المستأجر أثر
أو كان بحيث ما بقيت الدار على الحالة الأولى مرغوبة في الجملة ، لا أنّه صار بحيث
لا يليق حينئذ بحال المستأجر بتلك الأجرة ـ فيحتمل عدم الفسخ بل نقص الأجرة
المقابلة لبقائه غير منهدم ، فتأمّل.
قوله
: وليس له الإلزام بالعمارة إلخ. أي ليس للمستأجر بعد انهدام المسكن تكليف المؤجر بعمارته
، لأنّه تكليف منفي بالأصل ، وليس عليه الّا تسليم ما آجره ، مع ما يتوقف عليه
الانتفاع من الأبواب والمفاتيح وما يمنع الانتفاع من التراب والحجارة وغير ذلك ،
وأمّا التعمير بعد الخراب فلا.
قوله
: ولا الانتزاع من الغاصب إلخ. أي ليس على المستأجر انتزاع العين المستأجرة من يد
الغاصب ، إذا كان قادرا على ذلك ، وإعطاء الأجرة ان غصبها قبل القبض ، بل له الفسخ
حينئذ كما مرّ.
[١] في بعض النسخ
المخطوطة والنسخة المطبوعة : وهو الضّرر.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 61