بالإثم ، وفي شرح الشرائع (القواعد ـ خ) والتفويت [١] أيضا حيث جعل محرّما ، فلا مانع من الضمان حينئذ.
وكذا الكلام في
الكافر المتظاهر ، فإنه بمنزلة المسلم في عدم جواز تصرّفه في الخمر على هذا الوجه
، كذا قالوا.
وقد يفرّق
بالملكيّة وعدمها ، وان كان ممّا لا يجوز لهم إظهارها وشربها علانية ، فتأمّل ،
بخلاف المستتر ، فانّ غصبها منه يكون حراما وضامنا أيضا له بالقيمة عند المستحلّين
، وان كان مثليّا ، فان دفع الخمر للمسلم اليه لا يجوز ، وأنّه موجب لعدم استتاره
الواجب على الكفّار.
ودليل الضمان
أنّه ماله ، وقد أقرّ على ذلك ، وأخذ منه الجزية على ذلك الثأر [٢] فصار مثل سائر أمواله التي آخذها ضامن وغاصب [٣] فتأمّل.
وأمّا إذا أخذه
الكافر ، فيمكن جواز ردّ المثل خفية ، لعدم المانع ، ومن أنّ الحكم بذلك موجب
لعلانية ، وانّ من قواعد الإسلام أنّه لا يجب ، بل لا يجوز دفع الخمر ، فتأمّل ،
فإن التقرير مع الجزية ، كأنّه مجوّز لأمثال ذلك.
قوله
: ولو تعاقبت الأيدي إلخ. لعل الحكم بضمان جميع الأيدي المتعاقبة
[١] قال في شرح
القواعد : نعم يأثم الغاصب هنا ، ويعزّر.
[٢] هكذا في بعض
النسخ ، وفي بعضها ، الثاني بدل الثأر ، وفي بعض منها البار ، وعلى أي تقدير لم
يظهر لهذه الكلمة معنى واضح.
[٣] وفي بعض النسخ
المخطوطة ، مثل سائر أمواله التي أخرجها ضامنا وغاصبا فتأمّل.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 516