responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 516

ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم.

ويضمن بالقيمة ، لو غصبها من كافر ، مستتر (مستترا ـ خ) وكذا الخنزير.

ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة تخيّر في التضمين.

______________________________________________________

بالإثم ، وفي شرح الشرائع (القواعد ـ خ) والتفويت [١] أيضا حيث جعل محرّما ، فلا مانع من الضمان حينئذ.

وكذا الكلام في الكافر المتظاهر ، فإنه بمنزلة المسلم في عدم جواز تصرّفه في الخمر على هذا الوجه ، كذا قالوا.

وقد يفرّق بالملكيّة وعدمها ، وان كان ممّا لا يجوز لهم إظهارها وشربها علانية ، فتأمّل ، بخلاف المستتر ، فانّ غصبها منه يكون حراما وضامنا أيضا له بالقيمة عند المستحلّين ، وان كان مثليّا ، فان دفع الخمر للمسلم اليه لا يجوز ، وأنّه موجب لعدم استتاره الواجب على الكفّار.

ودليل الضمان أنّه ماله ، وقد أقرّ على ذلك ، وأخذ منه الجزية على ذلك الثأر [٢] فصار مثل سائر أمواله التي آخذها ضامن وغاصب [٣] فتأمّل.

وأمّا إذا أخذه الكافر ، فيمكن جواز ردّ المثل خفية ، لعدم المانع ، ومن أنّ الحكم بذلك موجب لعلانية ، وانّ من قواعد الإسلام أنّه لا يجب ، بل لا يجوز دفع الخمر ، فتأمّل ، فإن التقرير مع الجزية ، كأنّه مجوّز لأمثال ذلك.

قوله : ولو تعاقبت الأيدي إلخ. لعل الحكم بضمان جميع الأيدي المتعاقبة


[١] قال في شرح القواعد : نعم يأثم الغاصب هنا ، ويعزّر.

[٢] هكذا في بعض النسخ ، وفي بعضها ، الثاني بدل الثأر ، وفي بعض منها البار ، وعلى أي تقدير لم يظهر لهذه الكلمة معنى واضح.

[٣] وفي بعض النسخ المخطوطة ، مثل سائر أمواله التي أخرجها ضامنا وغاصبا فتأمّل.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست