وكلامهما [١] لا يخلو عن شيء امّا الشارح فلحصره أوّلا حيث قال : (إنّما
إلخ) ثم الحكم بتحققه حينئذ عرفا [٢] حصر [٣] بقوله : (وكلامه لا يقتضي إلخ) نعم وكلامك يقتضيه ،
وكلامه لا يقتضي إلخ فالعبارة غير جيدة [٤].
وأيضا تحقق غصب
الخيمة بالدخول فيها غير ظاهر ، إذ هو ما باشره ، فلا يصدق أخذ مال الغير ولا
إثبات اليد.
وأيضا لو صحّ
ذلك لزم ان لا تصحّ صلاته فيه ، فانّ الكون فيه غصب وحرام فتكون الصلاة في المكان
المغصوب ، بل يلزم عدم صحتها وان كان الأرض مباحا [٥] بل ملكه أيضا.
وكذا يلزم ان
يكون غصبا للحائط ممن يدخل الدار مع كون الأرض المحاط به مباحا ، ويلزم عدم صحة
الصلاة فيه أيضا ، وذلك غير معلوم ، الّا ان يقيّد بغصبيّة الأرض ولكن سوق الكلام
يفيد الأعمّ ، فتأمّل.
وأمّا كلام
التذكرة فلأنّها تدلّ على تحققه بإثبات اليد مطلقا أو مجملا من غير بيان.
والظاهر أنّه
ليس بقائل بالكليّة ، بل مثل الدابّة والفراش لا غير ، وهذا ردّ على المشهور.
والحاصل هنا
إجمال (ان هنا إجمالا ـ خ) والحوالة على العرف ، فلا يخرج