responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 508

.................................................................................................

______________________________________________________

وكلامهما [١] لا يخلو عن شي‌ء امّا الشارح فلحصره أوّلا حيث قال : (إنّما إلخ) ثم الحكم بتحققه حينئذ عرفا [٢] حصر [٣] بقوله : (وكلامه لا يقتضي إلخ) نعم وكلامك يقتضيه ، وكلامه لا يقتضي إلخ فالعبارة غير جيدة [٤].

وأيضا تحقق غصب الخيمة بالدخول فيها غير ظاهر ، إذ هو ما باشره ، فلا يصدق أخذ مال الغير ولا إثبات اليد.

وأيضا لو صحّ ذلك لزم ان لا تصحّ صلاته فيه ، فانّ الكون فيه غصب وحرام فتكون الصلاة في المكان المغصوب ، بل يلزم عدم صحتها وان كان الأرض مباحا [٥] بل ملكه أيضا.

وكذا يلزم ان يكون غصبا للحائط ممن يدخل الدار مع كون الأرض المحاط به مباحا ، ويلزم عدم صحة الصلاة فيه أيضا ، وذلك غير معلوم ، الّا ان يقيّد بغصبيّة الأرض ولكن سوق الكلام يفيد الأعمّ ، فتأمّل.

وأمّا كلام التذكرة فلأنّها تدلّ على تحققه بإثبات اليد مطلقا أو مجملا من غير بيان.

والظاهر أنّه ليس بقائل بالكليّة ، بل مثل الدابّة والفراش لا غير ، وهذا ردّ على المشهور.

والحاصل هنا إجمال (ان هنا إجمالا ـ خ) والحوالة على العرف ، فلا يخرج


[١] يعني كلام شارح القواعد والتذكرة.

[٢] حيث قال : لا يبعد الاستدلال في كل شي‌ء بحسبه عرفا إلخ.

[٣] ولعل الصواب ثم نفي الحصر.

[٤] ينبغي ان يلخص معنى الكلام شارح القواعد.

[٥] والمناسب ان يقول : وان كانت الأرض مباحة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست