وقال أيضا :
ينبغي ان يتولّى التعريف شخص أمين ثقة عادل غير مشهور بالخداعة واللعب ليحصل
الوثوق باخباره ولا يتولاه الفاسق ، لئلا تفقد فائدة التعريف ، وهذا على الكراهة
دون التحريم [١].
ولا يخفى أنّه
لا بد ان يكون بحث يحصل له (بنفسه ـ خ) الوثوق بالتعريف ، مع انّ ظاهر (العبارات ـ
خ) الرّوايات التعريف بنفسه وقال ليس للملتقط تسليم اللقطة إلى غيره الّا بإذن
الحاكم ، فان فعل ضمن الّا مع الحاجة ، بأن يريد السّفر ، ولم يجد حاكما يستأذنه ،
فيجوز ان يسلّمها إلى الثّقة ، وكذا لو التقطه (التقط ـ خ) في الصحراء ولم يتمكن
من حفظها ، ومراعاتها ، فإنه يجوز له الاستعانة بغيره وتسليمها اليه ، مع عدم
القدرة على الاستقلال بحفظها والمشاركة.
وقال أيضا : قد
بيّنا أنّه يجب المبادرة إلى التعريف ، فلو أخّره عن الحول الأوّل مع الإمكان إثم
ـ إلى قوله ـ ولا يسقط التعريف بتأخيره عن الحول ، لأنّه واجب ، ولا يسقط بتأخيره
عن وقته ، كالعبادات وسائر الواجبات.
فيه إشارة إلى
وجوب القضاء في سائرها ، وهو غير ظاهر.
ثم انّ الظاهر
أنّه ما وجد دليل خاصّ على ما هو المشهور من طريق التعريف سبعة أيّام في كل يوم ،
ثم بقيّة الشهر في كلّ أسبوع ، ثم كل شهر الى آخر الحول ، وهو قريب ممّا نقلناه عن
التذكرة.
ويبعد صدق
التعريف عرفا في السّنة ، مع إيقاعه في أحد عشر شهرا كل شهر مرّة ، وينبغي
الملاحظة وعدم الخروج عن العرف ، وعن ظاهر الروايات ، خصوصا مراعاة ما في صحيحة
يعقوب [٢] بان يعرّف بنفسها سنة في كل مجمع ،