responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 457

.................................................................................................

______________________________________________________

وبالجملة العبارات والروايات مجملة ، والمعتاد الذي ذكره غير واضح ، وليس بمعلوم كونه فيما ذكره أيضا ، وهو غير واضح.

ويمكن الاكتفاء بصدق التعريف في السنّة من غير تفاوت بين الأوّل والآخر ، وقوله : (ينبغي) مشعر بعدم وجوب الفورية والمناسب الفورية إذ قد يجي‌ء صاحبه ، وييأس بعده ، وهو ظاهر قولهم سنة من حين وجوده ، فتأمّل.

قال في موضع آخر : قدر مدّة التعريف سنة ، فيما بلغ درهما فصاعدا عند علمائنا اجمع.

وذلك لا بأس به وما رأيت خلافه.

وقال في موضع آخر : لا يجب التوالي في التعريف ، فلو فرّقه جاز ، بان يعرّف شهرين ويترك شهرين هكذا وهو أحد وجهي الشافعيّة ، ما لو نذر صوم سنة يجوز ان يوالي وان يفرّق ـ الى قوله ـ فان فرّط في المبادرة فعل محرما ، فإذا عرّف متفرّقا لم يجب الاستئناف ، وكفاه التلفيق [١].

وقال أيضا : الأحوط الإيغال [٢] في الإبهام ، فلا يذكر الجنس فضلا عن النوع ووصفه ، بل يقول : من ضاع له شي‌ء أو مال.

وقد ورد في بعض الروايات التعريف بقوله : من يعرف الكيس ، لمن وجد كيسا فيه الدراهم [٣] وما منعه عليه السّلام ، فهو تقرير ، فيكون مثله جائزا.

وقال أيضا ، لا يجب على الملتقط مباشرة التعريف ، إذ الغرض به الاشهاد والإعلان ، ولا غرض للشارع متعلق بمباشر دون آخر ، فيجوز ان يباشر النداء بنفسه وان يولّيه غلامه وولده ومن يستعين به ويستأجره عليه ، ولا نعلم فيه خلافا.


[١] التذكرة : ج ٢ ص ٢٥٨.

[٢] يقال : أو غل القوم إذا أمعنوا في سيرهم وأوغل في الأرض إذا سار فيها فأبعد (مجمع البحرين).

[٣] الوسائل الباب ٦ من كتاب اللقطة الرواية ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست