وبالجملة
العبارات والروايات مجملة ، والمعتاد الذي ذكره غير واضح ، وليس بمعلوم كونه فيما
ذكره أيضا ، وهو غير واضح.
ويمكن الاكتفاء
بصدق التعريف في السنّة من غير تفاوت بين الأوّل والآخر ، وقوله : (ينبغي) مشعر
بعدم وجوب الفورية والمناسب الفورية إذ قد يجيء صاحبه ، وييأس بعده ، وهو ظاهر
قولهم سنة من حين وجوده ، فتأمّل.
قال في موضع
آخر : قدر مدّة التعريف سنة ، فيما بلغ درهما فصاعدا عند علمائنا اجمع.
وذلك لا بأس به
وما رأيت خلافه.
وقال في موضع
آخر : لا يجب التوالي في التعريف ، فلو فرّقه جاز ، بان يعرّف شهرين ويترك شهرين
هكذا وهو أحد وجهي الشافعيّة ، ما لو نذر صوم سنة يجوز ان يوالي وان يفرّق ـ الى
قوله ـ فان فرّط في المبادرة فعل محرما ، فإذا عرّف متفرّقا لم يجب الاستئناف ،
وكفاه التلفيق [١].
وقال أيضا :
الأحوط الإيغال [٢] في الإبهام ، فلا يذكر الجنس فضلا عن النوع ووصفه ، بل
يقول : من ضاع له شيء أو مال.
وقد ورد في بعض
الروايات التعريف بقوله : من يعرف الكيس ، لمن وجد كيسا فيه الدراهم [٣] وما منعه عليه السّلام ، فهو تقرير ، فيكون مثله جائزا.
وقال أيضا ، لا
يجب على الملتقط مباشرة التعريف ، إذ الغرض به الاشهاد والإعلان ، ولا غرض للشارع
متعلق بمباشر دون آخر ، فيجوز ان يباشر النداء بنفسه وان يولّيه غلامه وولده ومن
يستعين به ويستأجره عليه ، ولا نعلم فيه خلافا.