قوله
: وكذا ينفق على العبد إلخ. قد مرّ أيضا أنّه يجوز بل يجب التقاط العبد الصّغير
الغير المميّز الذي لا يستقل بحفظ نفسه ، فان عرف مالكه يسلّمه اليه ، ولا يكون
ضامنا حينئذ إلّا مع التفريط والإفراط ، لأنّه محسن ، بل حينئذ ليس من الالتقاط ،
والّا يحفظه عنده أمانة أيضا ، كسائر الأموال الملقوطة أيضا ، وينفق عليه ، إذ
نفقته تجب على مالكه ، فيستقرض عليه ، أو ينفق من نفسه ، ويرجع عليه ، وقد مرّ
دليله أيضا.
قال في التذكرة
: ولو وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يجز له أخذه ، لأنّه كالضالة الممتنعة من دفع
المؤذيات عنه ، ولو كان صغيرا كان له أخذه لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان
بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه ، وإذا أخذ عبدا صغيرا للحفظ لم يدفع الى مدعيه
، ولا يكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ، لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب
إحضار شهود الأصل ، ليشهدوا بالعين ، وان تعذّر لم يجب نقل العبد الى بلدهم ، ولا
بيعه على من يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ،
ولم يثبت دعواه ضمن المدعي قيمة العبد والأجرة.
قوله
: ولو انتفع باللّبن إلخ. يعني لو انتفع بلبن الحيوان المأخوذ في موضع جواز أخذه ـ
ويمكن الأعمّ فشربه أو باعه وأكل ثمنه أو بظهره بان يركبه (ركبه ـ خ) ، ويمكن
إجارته لذلك وأخذ الأجرة. أو لخدمته بان يستخدمه ـ قاصّه ، يعنى ينظر الى مقدار النفقة
واجرة الخدمة والركوب وثمن اللّبن ، فان تساويا ، والّا فإن كان عنده زائدا يعطيه
مالكه ، وناقصا يأخذه من صاحبه ، هذا هو مقتضى القوانين ، لأنّ كلّ حقّ عند آخر ،
فيجوز ان يتقاصّا ، كسائر الحقوق.
ونقل عن الشيخ
أنّه قال : اللّبن والظهر والخدمة لمن أنفق مطلقا من غير مقاصّة ، يكون
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 443