responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 443

وكذا ينفق على العبد ، لو التقطه.

ولو انتفع باللّبن أو الظهر أو الخدمة قاصّ ، على رأي.

______________________________________________________

قوله : وكذا ينفق على العبد إلخ. قد مرّ أيضا أنّه يجوز بل يجب التقاط العبد الصّغير الغير المميّز الذي لا يستقل بحفظ نفسه ، فان عرف مالكه يسلّمه اليه ، ولا يكون ضامنا حينئذ إلّا مع التفريط والإفراط ، لأنّه محسن ، بل حينئذ ليس من الالتقاط ، والّا يحفظه عنده أمانة أيضا ، كسائر الأموال الملقوطة أيضا ، وينفق عليه ، إذ نفقته تجب على مالكه ، فيستقرض عليه ، أو ينفق من نفسه ، ويرجع عليه ، وقد مرّ دليله أيضا.

قال في التذكرة : ولو وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يجز له أخذه ، لأنّه كالضالة الممتنعة من دفع المؤذيات عنه ، ولو كان صغيرا كان له أخذه لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه ، وإذا أخذ عبدا صغيرا للحفظ لم يدفع الى مدعيه ، ولا يكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ، لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ، ليشهدوا بالعين ، وان تعذّر لم يجب نقل العبد الى بلدهم ، ولا بيعه على من يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ، ولم يثبت دعواه ضمن المدعي قيمة العبد والأجرة.

قوله : ولو انتفع باللّبن إلخ. يعني لو انتفع بلبن الحيوان المأخوذ في موضع جواز أخذه ـ ويمكن الأعمّ فشربه أو باعه وأكل ثمنه أو بظهره بان يركبه (ركبه ـ خ) ، ويمكن إجارته لذلك وأخذ الأجرة. أو لخدمته بان يستخدمه ـ قاصّه ، يعنى ينظر الى مقدار النفقة واجرة الخدمة والركوب وثمن اللّبن ، فان تساويا ، والّا فإن كان عنده زائدا يعطيه مالكه ، وناقصا يأخذه من صاحبه ، هذا هو مقتضى القوانين ، لأنّ كلّ حقّ عند آخر ، فيجوز ان يتقاصّا ، كسائر الحقوق.

ونقل عن الشيخ أنّه قال : اللّبن والظهر والخدمة لمن أنفق مطلقا من غير مقاصّة ، يكون

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست