هذا هو الظاهر
، ولكن يجب ان يراد منه غير صغار [١] الممتنعات ، لأنّه قد مرّ أنّ حكمها حكم الشاة في
الفلاة سواء كان في كلاء وماء أم لا ، والفرق بينه وبين ما تقدمه ـ بأنه هناك
أخذها في العمران وما في حكمه من القرب وهنا أخذها في الفلاة ـ غير ظاهر.
وظاهر القوانين
وكلامهم عدم جواز الأخذ هنا أيضا ، لما مرّ ، الّا أنّ الأخذ هنا أولى ، لأنّه في
معرض التلف ، فالآخذ محسن لا سبيل عليه ، فلا يكون ضامنا ، بل يحفظ عنده أمانة ،
ويستعين بالحاكم للإنفاق ، فيعطيه من بيت المال ، لانّه من المصالح والّا ينفق
عليها (عليه ـ خ) ويرجع مع قصده.
ينبغي بإذن
الحاكم ، بل في الحفظ أيضا ، ولكن يجرى فيه ما تقدم خصوصا إذا قالوا بعدم الجواز ،
فلا إحسان حينئذ ، فيكون ضامنا ، وغاصبا ، وينفق ولا يرجع.
واعلم أنّ
الفرق بين صغار الممتنعات [٢] وغير الممتنع ـ حيث جعل حكم الأوّل في الفلاة حكم الشاة
دون الثاني ـ غير ظاهر ، وكذا الاستعانة بالحاكم ، فانّ الإنفاق لملك مالك لا
يستعان له بالحكم ، بل يستقرض عليه أو يبيعه فيه أو يعطي من عنده مع الرّجوع ، ان
كان أمينا ، والّا ينفق من ماله ، ولا [٣] يرجع ، وأيضا فان لم يكن حكم غير الممتنع في الفلاة حكم
الشاة ، لا يجوز أخذه ، بعدم الدليل ، وبالجملة هذا المتن مشكل ، فتأمّل ولهذا ،
هذا القسم الثالث غير موجود في العبارات ، بل جعل فيها حكم غير الممتنع مطلقا حكم
الشاة ، لما مرّ ، وهذا من خصائص الكتاب.