responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 442

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا هو الظاهر ، ولكن يجب ان يراد منه غير صغار [١] الممتنعات ، لأنّه قد مرّ أنّ حكمها حكم الشاة في الفلاة سواء كان في كلاء وماء أم لا ، والفرق بينه وبين ما تقدمه ـ بأنه هناك أخذها في العمران وما في حكمه من القرب وهنا أخذها في الفلاة ـ غير ظاهر.

وظاهر القوانين وكلامهم عدم جواز الأخذ هنا أيضا ، لما مرّ ، الّا أنّ الأخذ هنا أولى ، لأنّه في معرض التلف ، فالآخذ محسن لا سبيل عليه ، فلا يكون ضامنا ، بل يحفظ عنده أمانة ، ويستعين بالحاكم للإنفاق ، فيعطيه من بيت المال ، لانّه من المصالح والّا ينفق عليها (عليه ـ خ) ويرجع مع قصده.

ينبغي بإذن الحاكم ، بل في الحفظ أيضا ، ولكن يجرى فيه ما تقدم خصوصا إذا قالوا بعدم الجواز ، فلا إحسان حينئذ ، فيكون ضامنا ، وغاصبا ، وينفق ولا يرجع.

واعلم أنّ الفرق بين صغار الممتنعات [٢] وغير الممتنع ـ حيث جعل حكم الأوّل في الفلاة حكم الشاة دون الثاني ـ غير ظاهر ، وكذا الاستعانة بالحاكم ، فانّ الإنفاق لملك مالك لا يستعان له بالحكم ، بل يستقرض عليه أو يبيعه فيه أو يعطي من عنده مع الرّجوع ، ان كان أمينا ، والّا ينفق من ماله ، ولا [٣] يرجع ، وأيضا فان لم يكن حكم غير الممتنع في الفلاة حكم الشاة ، لا يجوز أخذه ، بعدم الدليل ، وبالجملة هذا المتن مشكل ، فتأمّل ولهذا ، هذا القسم الثالث غير موجود في العبارات ، بل جعل فيها حكم غير الممتنع مطلقا حكم الشاة ، لما مرّ ، وهذا من خصائص الكتاب.


[١] في النسختين صغار الممتنعات (من غير لقطة غير).

[٢] حيث قال قدّس سرّه : وكذا صغار الممتنعات.

[٣] في النسختين المخطوطتين : والّا فيرجع ، والصّواب ما أثبتناه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست